responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 178

و قال (صلى الله عليه و آله) لهزال بن شرحبيل حين أشار إلى ماعز بن مالك أن يعترف بالزنا هلا سترته بثوبك يا هزال.

فان خالف و جاء و اعترف بذلك لم يحرم ذلك عليه روى أن الغامدية و ماعز بن مالك اعترفا عند النبي (صلى الله عليه و آله) بالزنا، فلم ينكر ذلك بل رجم كل واحد منهما و أما إن كان مشتهرا شائعا في الناس، فالتوبة الندم على ما كان، و العزم على ان لا يعود، و أن يأتي الامام و يعترف به عنده ليقيم عليه الحدود.

و الفصل بينهما أنه إذا لم يكن مشتهرا كان في ستره فايدة و هو ألا يشتهر به و لا يضاف إليه، و ليس كذلك ههنا لأنه إذا كان مشتهرا ظاهرا فلا فائدة في ترك إقامته عليه.

و عندي أنه يجوز له أن يستتر به و لا يعترف، بل يتوب فيما بينه و بين الله، و يقلع عما كان، و يتوفر على أعمال الصالحات لعموم الخبر الذي تقدم.

هذا كله في حدود الله قبل أن يتقادم عهدها أو تقادم عهدها، و قيل لا يسقط بتقادم العهد فأما من قال يسقط بتقادم العهد فلا يعترف بذلك بحال، لأنه لا حد عليه فمتى اعترف كان اعترافا بغير حق.

هذا الكلام في التوبة الباطنة، و أما الكلام في التوبة الحكمية و هي التي يقضى له بالعدالة و قبول الشهادة، فلا يخلو المعصية من أحد أمرين إما أن يكون فعلا أو قولا، فان كانت فعلا كالزنا و السرقة و اللواط و الغصب و شرب الخمر، فالتوبة ههنا أن يأتي بالضد مما كان عليه و هو صلاح عمله لقوله تعالى «إِلّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ» [1] فإذا ثبت أنها صلاح عمله فمدته التي يقبل بها شهادته سنة و من الناس من قال يصلح عمله ستة أشهر.

و اما إن كانت المعصية قولا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ردة أو قذفا فان كان ردة فالتوبة الإسلام و هو أن يأتي بالشهادتين «أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و أنه بريء من كل دين خالف دين الإسلام» فإذا فعل هذا فقد صحت توبته


[1] الفرقان: 70.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست