نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 178
و قال (صلى الله عليه و آله) لهزال بن شرحبيل حين أشار إلى ماعز بن مالك أن يعترف بالزنا هلا سترته بثوبك يا هزال.
فان خالف و جاء و اعترف بذلك لم يحرم ذلك عليه روى أن الغامدية و ماعز بن مالك اعترفا عند النبي (صلى الله عليه و آله) بالزنا، فلم ينكر ذلك بل رجم كل واحد منهما و أما إن كان مشتهرا شائعا في الناس، فالتوبة الندم على ما كان، و العزم على ان لا يعود، و أن يأتي الامام و يعترف به عنده ليقيم عليه الحدود.
و الفصل بينهما أنه إذا لم يكن مشتهرا كان في ستره فايدة و هو ألا يشتهر به و لا يضاف إليه، و ليس كذلك ههنا لأنه إذا كان مشتهرا ظاهرا فلا فائدة في ترك إقامته عليه.
و عندي أنه يجوز له أن يستتر به و لا يعترف، بل يتوب فيما بينه و بين الله، و يقلع عما كان، و يتوفر على أعمال الصالحات لعموم الخبر الذي تقدم.
هذا كله في حدود الله قبل أن يتقادم عهدها أو تقادم عهدها، و قيل لا يسقط بتقادم العهد فأما من قال يسقط بتقادم العهد فلا يعترف بذلك بحال، لأنه لا حد عليه فمتى اعترف كان اعترافا بغير حق.
هذا الكلام في التوبة الباطنة، و أما الكلام في التوبة الحكمية و هي التي يقضى له بالعدالة و قبول الشهادة، فلا يخلو المعصية من أحد أمرين إما أن يكون فعلا أو قولا، فان كانت فعلا كالزنا و السرقة و اللواط و الغصب و شرب الخمر، فالتوبة ههنا أن يأتي بالضد مما كان عليه و هو صلاح عمله لقوله تعالى «إِلّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ»[1] فإذا ثبت أنها صلاح عمله فمدته التي يقبل بها شهادته سنة و من الناس من قال يصلح عمله ستة أشهر.
و اما إن كانت المعصية قولا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ردة أو قذفا فان كان ردة فالتوبة الإسلام و هو أن يأتي بالشهادتين «أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و أنه بريء من كل دين خالف دين الإسلام» فإذا فعل هذا فقد صحت توبته