responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 158

لأن الإنسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم ليدعى عليه و ينصرف من غير جواب و هو قوي أيضا.

فإذا طالب بالجواب بمسئلة أو غير مسئلة فالمطالبة أن يقول له ما تقول فيما يدعيه؟ فإذا قال ذلك له لم يخل المدعى عليه من ثلثة أحوال إما أن يقر أو ينكر أو لا يقر و لا ينكر، فإن أقر بالحق لزمه، لأنه لو قامت عليه به البينة لزمه فبأن يلزمه باعترافه أولى.

فإذا ثبت أنه يلزمه لم يكن للحاكم أن يحكم عليه به، إلا بمسئلة المقر له به لأن الحكم عليه به حق له، فلا يستوفيه إلا بأمره كنفس الحق، و الحكم أن يقول ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به، أو يقول اخرج له منه، فمتى قال إحدى الثلثة كان حكما بالحق فإذا حكم به لزمه فإن سأله المدعى أن يكتب له به محضرا حجة له في يده بحقه فعل ذلك على ما فصلناه في المحاضر.

و أما إن أنكر فقال لا حق لك قبلي، فهذا موضع البينة، فإن كان المدعى لا يعرف أنه موضع البينة كان للحاكم أن يقول له أ لك بينة، فان كان عارفا بأنه وقت البينة فالحاكم بالخيار بين أن يسكت أو يقول له أ لك بينة.

فإذا قال أ لك بينة لم يخل من أحد أمرين إما أن لا يكون له بينة أو له بينة، فان لم يكن له بينة عرفه الحاكم أن لك يمينه، فإذا عرف ذلك لم يكن للحاكم أن يستحلفه بغير مسئلة المدعى، لأن اليمين حق له، فليس له أن يستوفيه إلا بمطالبته كنفس الحق، فان لم يسأله فاستحلفه من غير مسئلة لم يعتد باليمين لأنه أتى بها في غير وقتها، فإذا لم يعتد بها أعادها عليه بمسئلة المدعي.

فإذا عرض اليمين عليه لم يخل من أحد أمرين إما أن يحلف أو ينكل، فان حلف أسقط الدعوى، و ليس للمدعى أن يستحلفه به مرة أخرى في هذا المجلس و لا في غيره، اللهم إلا أن يكون له بينة عليه فحينئذ يأتي بالبينة.

فإذا ثبت أنه يسقط الدعوى فإن سأله الحالف أن يكتب له محضرا بما جرى عليه كيلا يدعى عليه مرة أخرى فعليه أن يكتب له ذلك حجة في يديه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست