responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 157

يكون بها معلومة، و هو أن يذكر القدر و الجنس و النوع، فالقدر ألف، و الجنس دراهم، و النوع راضية أو عزية. فإن كان هناك خلاف في صحاح أو مكسرة فلا بد من ان يقول صحاحا أو مكسرة، لأن التفاوت كثير في كل هذا.

قالوا أ ليس لو باع ثوبا بألف مطلقا انصرف إلى نقد البلد؟ هلا قلتم يسمع الدعوى مطلقا و ينصرف إلى نقد البلد.

قلنا الفصل بينهما أن الدعوى إخبار عما كان واجبا عليه، و ذلك يختلف في وقت وجوبه باختلاف الأزمان و البلدان، فلهذا لم يسمع منه إلا محررة و ليس كذلك الشراء لأنه إيجاب في الحال، فلهذا انصرف إلى نقد البلد كقيم المتلفات، فوزان الدعوى من الشراء أن يكون في البلد نقود مختلفة فحينئذ لا يصح أن يطلق الثمن و لا بد أن يكون موصوفا.

هذا إذا كانت أثمانا فأما إن كانت من غير الأثمان لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون عينا قائمة أو تالفة فإن كانت عينا قائمة نظرت، فان كانت مما يمكن ضبطها بالصفات كالحبوب و الثياب ضبطها و طالب بها، و إن ذكر القيمة كان تأكيدا، و إن لم يذكرها جاز لأن الاعتماد على ضبط الصفات و إن كانت العين مما لا يمكن ضبط صفاتها كالجواهر و نحوها ذكر قيمتها.

و أما إن كانت تالفة نظرت فان كان لها مثل كالحبوب و الأدهان و الأقطان وصفها و طالب بها، لأنها يضمن بالمثل، و إن لم يكن لها مثل كالعبيد و الثياب، فلا بد من ذكر القيمة، و إن كان التالف سيفا محلى فان كان بالذهب قومه بالفضة، و إن كان بالفضة قومه بالذهب، و إن كان محلى بهما قومه بما شاء منهما، لأنه موضع حاجة.

كل موضع تحررت الدعوى هل للحاكم مطالبة المدعي عليه بالجواب من غير مسألة المدعى أم لا؟

قال قوم لا يطالبه بالجواب بغير مسئلة المدعى، لأن الجواب حق المدعي، فليس للحاكم المطالبة به من غير مسئلته، كنفس الحق، و هو الصحيح عندنا، و قال قوم له مطالبته به من غير مسئلة المدعى لأن شاهد الحال يدل عليه،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست