responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 141

فأما إن طلب أحدهما أن يقسم السفل بينهما على الانفراد، ثم العلو بينهما على الانفراد يجبر الممتنع عليها.

و إن كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة فاما أن يطالب بقسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا فان طلب قسمة الأرض دون غيرها أجبرنا الآخر عليها على أى صفة كان الزرع حبا أو قصيلا أو سنبلا قد اشتد، لأن الزرع في الأرض كالمتاع في الدار، و كون المتاع في الدار لا يمنع القسمة فالزرع مثله، و أما إن طالب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأن تعديل الزرع بالسهام لا يمكن.

و أما إن طلب قسمتها مع زرعها لم يخل الزرع من ثلثة أحوال إما أن يكون بذرا أو حبا مستترا أو قصيلا، فان كان حبا مدفونا لم تجز القسمة، لأنا إن قلنا القسمة إفراز حق فهو قسمة مجهول و معلوم فلا يصح، و إذا قلنا بيع لم يجز مثل هذا، و إن كان الزرع قد اشتد سنبله و قوي حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا و قد ذكرنا، و إن كان قصيلا أجبرنا الممتنع عليها، لأن القصيل فيها كالشجر فيها، و لو كان فيها شجر قسمت شجرها كذلك ههنا.

إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة

، و اعطي دون حقه، لم يخل القسمة من أحد أمرين إما أن يكون قسمة إجبار أو تراض، فان كانت قسمة إجبار و هو أن يكون الحاكم نصب قاسما يقسم بينهما، لم يقبل دعواه لأن القاسم أمين، فلا يقبل قوله عليه فيما طريقه الخيانة، و لأن الظاهر أنها وقعت على الصحة فلا يقبل قول من ادعى الفساد.

فان قال فاحلفوه لي أنى لا أستحق في يده فضل كذا، حلفناه، لأنه يحتمل ما يدعيه، و إن أتى بالبينة من أهل الخبرة بالقسمة بما يدعيه سمعها الحاكم، لأن البينة أولى من قوله، فإذا ثبت ما يدعيه حكمنا بالبطلان، لأنه إفراز حق و قد بان أنه خالف النص.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست