responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 140

و يفارق هذا قسمة الإجبار لأنه لا بيع فيها و لا شراء، فلهذا لزمت بالقرعة، و هذه فيها بيع و شراء فلم يلزم بها، و أيضا لما لم يعتبر التراضي فيها في الابتداء فكذلك في الانتهاء، و ليس كذلك هيهنا، لأنه اعتبر التراضي في ابتدائها، و كذلك في انتهائها.

إذا كانت دار بينهما لها علو و سفل

، فدعا أحدهما صاحبه إلى القسمة نظرت، فان دعا إلى قسمة العلو و السفل ليكون لكل واحد منهما بعض السفل و بعض العلو أجبر الآخر عليه لأن البناء في الأراضي كالغراس فيها، و لو طلب أحدهما قسمة الأرض بغراسها اجبر الآخر عليها، فأما إن طلب أحدهما أن يجعل السفل سهما و العلو سهما و يقرع بينهما ليكون لأحدهما السفل و للآخر العلو، لم يجبر الممتنع عليها، لأن العلو مع السفل، بدليل أنه يتبع الأرض في الأخذ بالشفعة، و لو أفرز بعضه بالبيع فلا شفعة، و لأنه لو طلب أحدهما قسمة البناء دون العرصة لم يجبر الآخر عليه، و لو طلب أحدهما قسمة العرصة التي لا بناء فيها اجبر الآخر عليها، فإذا كان العلو تبعا لم يجز أن يجعل التابع سهما و المتبوع سهما لأنا نجعل التابع متبوعا، و هذا لا سبيل إليه.

و لأن السفل و العلو كالدارين المتلاصقتين، و إن كان بينهما داران متلاصقتان فطلب أحدهما أن يجعل إحداهما سهما و الأخرى سهما و يقرع بينهما، لم يجبر الممتنع عليها.

و لأن من ملك شيئا ملك قراره أبدا و ملك هواء الملك أبدا، بدليل أن له أن يحفر القرار كما يحب و يختار و له أن يبنى في الهواء أبدا إلى السماء، فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء، و قطعنا العلو عن القرار، و القسمة إفراز حق، و ليس هذا إفراز حق و إنما هو نقل حق بحق.

فإذا ثبت أنه لا إجبار، فإن تراضيا جاز، لأن السفل و العلو بمنزلة دارين متجاورتين، و لو تراضيا في المتجاورتين على هذا جاز كذلك العلو و السفل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست