responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 137

عدلها سهمين أمكن إخراج الأسماء على السهام و إخراج السهام على الأسماء.

أما إخراج الأسماء على السهام فأن يكتب اسم كل واحد منهم في رقعة و يدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع و يكون البندقتان متساويتين وزنا و قدرا، و يطرحان في حجر من لم يحضر الكتب و الإدراج، لأنه أبعد من التهمة و أسكن لنفس المتقاسمين، ثم يعين سهما من السهمين فيقال له أخرج بندقة على هذا الاسم فإذا أخرجها دفع السهم إلى صاحبها، و كان السهم الثاني للآخر.

و أما إخراج السهام على الأسماء فأن يكتب في كل رقعة اسم سهم من السهام و يصفه بما يتميز به عن غيره من السهام، بعلامة أو بحد و يدرج كل رقعة في بندقة على ما وصفناه، و يجعل في حجر من لم يحضر الكتب و الإدراج، و يقال له أخرج على اسم فلان، فإذا أخرجها ثبت ذلك السهم له، و الآخر للآخر.

و إذا وقعت القرعة لزمه القسمة

لأن إقراع القسام بمنزلة حكم الحاكم، و الحاكم إذا حكم بشيء لزمه حكمه، و كذلك إذا أقرع القسام لزم، فقد أمكن إخراج الأسماء على السهام، و إخراج السهام على الأسماء، و الكل واحد.

هذا إذا اتفقت السهام و القيمة فأما إذا اتفقت السهام و اختلفت القيمة، مثل أن كانت الأرض بينهما نصفين، و قيمتها مختلفة: كلها ثلاثمائة جريب قيمة مائة جريب منها مائة، و قيمة مأتين منها مائة فيعدلها بالقيمة، فيجعل المائة سهما و المأتين سهما، فإذا عدلهما فالحكم في إخراج القرعة منها على ما بيناه في إخراج الأسماء على السهام أو إخراج السهام على الأسماء على فصلناه، و لا فصل بينهما أكثر من أن التعديل ههنا بالقيمة و في التي قبلها بالمساحة.

الثالث يختلف السهام و يتفق القيمة، مثل أن كان لأحدهما السدس، و للآخر الثلث، و لآخر النصف، و الأرض ستمائة جريب كل جريب بدرهم فيعدلها على ستة أسهم على سهم أقلهم نصيبا، فيجعل كل مائة جريب سهما بالذرع دون القيمة، فإذا عدلها كذلك كتب الأسماء في الرقاع، و كم رقعة يكتب؟ قال قوم يكتب ست رقاع لصاحب السدس رقعة، و لصاحب الثلث رقعتين، و لصاحب النصف ثلاث رقاع، ثم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست