responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 136

أجبرنا الممتنع عليه، و قال بعضهم يباع لهما و يعطى كل واحد منهما بحصة نصيبه و قال بعضهم لا يقسم كالجوهرة، و هو الأقوى عندي، لأنها قسمة ضرر فوجب أن لا يجبر عليها، كما لو استضر الكل.

فإذا تقرر هذا نظرت فان كانت بين اثنين و الشقص واحد، أجبرناه عليها لأنه لا حيلة في القسمة من غير ضرر، و إن كانت بين أربعة لواحد النصف، و لكل واحد من الثلاثة السدس، فإذا أفرزنا لهم النصف شركة بينهم فلا ضرر عليهم، و إن أفرز لكل منهم سهمه كان عليه فيه ضرر، قلنا لهم أنتم بالخيار بين أن تفرزوا نصيبكم مشاعا من غير ضرر و بين أن يفرز كل واحد منكم سهمه، لأن المطالب بها لا يستضر فان أفرزنا للثلثة النصف مشاعا بينهم فطالب بعضهم بالقسمة لم يجبر الباقون عليها، لأن الكل يستضرون بها.

هذا إذا كان المطالب لا يستضر بها و أما إذا كان المطالب هو الذي يستضر بها قال قوم يجبر عليها، لأنها قسمة فيها من لا يستضر بها فوجب أن يجبر الممتنع عليها كما لو كان المطالب هو الذي لا يستضر بها و قال آخرون لا يجبر لأنها قسمة يستضر بها طالبها كما لو استضر بها الكل و هو الصحيح عندنا.

إذا كان ملك بين قوم فطلبوا القسمة

لم يخل القسمة من أحد أمرين إما أن يكون قسمة لا رد فيها أو قسمة فيها رد فالتي لا رد فيها ما أمكن أن يفرز لكل واحد منهم حقه من المقسوم، و تسمى قسمة الإجبار و معناه من امتنع منها اجبر عليها و التي فيها رد ما لم يمكن أن يفرز لأحدهم حقه من المقسوم حتى يرد عليه شيء من غيره، و قسمتها قسمة تراض.

فأما إن لم يكن فيها رد لم يخل من أربعة أحوال إما أن يتفق السهام و القسمة مثل أن كانت بين اثنين نصفين أو بين أربعة أرباعا و قيمة الأرض متساوية ليس بعضها خيرا من بعض فالقسمة هيهنا أن يعدلها بالقسمة، فتجعل نصفها سهما و السهم الآخر نصفا بالمساحة.

و لا تراعى القيمة لأنك إذا أفردت نصفها بالقسمة أفاد ذلك معرفة القيمة، فإذا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست