responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 135

المال مال أو كان و كان هناك ما هو أهم كسد الثغور و تجهيز الجيوش و نحو هذا، فإن أهل الملك يستأجرونه.

ثم ينظر فيه فان استأجره كل واحد منهما بما ينفقان عليه جاز قليلا كان أو كثيرا، و إن استأجراه بعقد واحد و اجرة واحدة، كانت الأجرة عند قوم مقسطة على الأنصباء، فإذا كان لأحدهما السدس و الباقي للآخر كانت الأجرة كذلك، و قال آخرون الأجرة على عدد الرؤوس لا على الأنصباء، و الأول أقوى عندنا.

و إذا كان الملك بين اثنين أو بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة و امتنع الآخرون

فلا يخلو من ثلثة أحوال إما أن لا يستضر بها واحد منهم، أو يستضر بها كل واحد منهم، أو يستضر بها بعضهم دون بعض.

فان لم يستضر بها واحد منهم، و هذا إنما يكون في الضياع لأن ضيعة هي مائة جريب إذا أفرز كل عشرة منها كان المفرز و المشاع سواء، فمتى دعا واحد منهم إلى القسمة و أبى الباقون اجبر الممتنع منهم عليها، لأن من كان له ملك كان له أن يتسبب إلى ما يفيده الانتفاع الكامل و التصرف التام فيه فإذا أفرزه ملك الانتفاع بغراس و زرع و بناء و ما شاء من غير توقف و لا منازع، و إن كان حقه مشاعا لم يملك هذا، فلذلك كان له المطالبة بها و اجبر الممتنع عليها.

و أما إن كان فيها ضرر على الكل، و هذا إنما يكون في الدور و العقار و الدكاكين الضيقة، و نحو هذا، فإن القسمة فيها ضرر، و الضرر عند قوم أن لا ينتفع بما أفرز له، و لا يراعى نقصان قيمته و هو قول الأكثر و هو الأقوى عندي، و قال بعض المتأخرين إن الضرر نقصان قيمة سهمه بالقسمة فمتى نقص بالقسمة فهو الضرر و هو قوي أيضا. و إذا استضر الكل بها لم يجبر الممتنع عليها، و قال قوم يجبر و الأول مذهبنا.

و أما إن كان يستضر بها بعضهم دون بعض مثل أن كانت الدار بين اثنين لواحد العشر و للآخر الباقي و استضر بها صاحب القليل دون صاحب الكثير، لم يخل المطالب من أحد أمرين إما أن يكون هو المنتفع أو المستضر، فان كان هو المنتفع، قالوا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست