responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 118

له في المحضر و الحكم به له، و هذا هو الفصل بين المحضر و السجل إن المحضر لثبوت الحق، و السجل لانفاذ ما فيه و القضاء له به.

و صفته بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أشهد القاضي فلان بن فلان قاضى عبد الله الامام على كذا في مجلس حكمه و قضائه بموضع كذا و أنه ثبت عنده بشهادة فلان بن فلان و قد عرفهما بما ساغ له قبول شهادتهما عنده على ما في كتاب نسخته بسم الله الرحمن الرحيم و ينسخ الكتاب أو المحضر في أي حكم كان.

فإذا فرغ منه قال بعد ذلك فحكم به و أنفذه و أمضاه بعد أن سأله فلان بن فلان أن يحكم له به، و لا يحتاج أن يذكر: ذلك بمحضر المدعى و المدعى عليه، لأن القضاء على الغائب جائز عندنا، لكنه إن اختار الاحتراز عن مذهب من منع منه، قال فيه:

بعد أن حضر من ساغ له الدعوى عليه.

فإذا ثبت صفة المحضر و السجل فمتى طولب الحاكم أن يكتب محضرا و سجلا نظرت، فان لم يكن في بيت المال كاغذ و لم يحمل له صاحب الحق كاغذا لم يجب عليه أن يكتب له، لأنه لا يجب على الحاكم أن يحتمل من ماله لأحد الخصمين.

فان كان في بيت المال كاغذ أو حمل إليه صاحب الحق الكاغذ قال قوم عليه ذلك لأنها حجة له، فكان عليه إقامتها له كما لو أقر له بالحق فسأله الإشهاد على إقراره فعل، و قال آخرون لا يجب عليه لأن له بحقه حجة فلا يلزمه أكثر منها، و يفارق الإقرار لأنه لا حجة بحقه له فلهذا كان عليه إقامتها له.

فمن قال: يكتب وجوبا أو استحبابا قال: يكتب نسختين أحدهما يكون في يديه و الأخرى يجلد في ديوان الحكم و أيتهما هلكت بانت الأخرى عنها، فمن ههنا يجتمع عنده الحجج و الوثائق و قد يجتمع عنده ودائع للناس، فان ديوان الحكم أحرز لها، و كل من حصل له محضر أو سجل كتب عليه محضر فلان، سجل فلان، وثيقة فلان، بكذا و كذا ينجزها فلان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست