responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 117

أ لك بينة قال: لا، فاستحلفه القاضي من غير مسئلة المدعى، فلما فرغ قال له المدعى ما سألتك أن تستحلفه لي فأمر أبو الحسين أن يعطى الدنانير من خزانته، لأنه استحيا أن يستحلفه ثانيا.

فإذا ثبت أن القول قوله مع يمينه، فاما أن يحلف أو ينكل، فان حلف انفصلت الخصومة، فان سأل الحالف الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى كيلا يدعى عليه هذا الحق مرة أخرى فعل، و كتب:

بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضى عبد الله الامام على كذا و كذا في مجلس حكمه و قضائه فلان بن فلان الفلاني و أحضر معه فلان بن فلان، و ادعى عليه كذا و أنكر، فسأل القاضي المدعى أ لك بينة فلم يكن له بينة، فقال لك يمينه فسأله أن يستحلفه ففعل، و ذلك في وقت كذا.

و لا بد «في مجلس حكمه» لأن فيه استحلافا، و يعلم في أوله و لا يعلم في آخره، لأنه لا شهادة ههنا.

هذا إذا حلف و إن نكل رد اليمين على المدعى فان حلف ثبت الحق بيمينه مع نكول المدعى عليه، فان سأله أن يكتب له محضرا بحقه فعل على ما بيناه و زاد فيه: فعرض اليمين على المدعى عليه فأنكر و نكل عنها فرد اليمين على المدعى فحلف و ثبت له الحق في وقت كذا و يعلم في أوله.

و لا بد فيه «من مجلس الحكم» لأجل الاستحلاف، و لا يعلم في آخره، لأنه ما ثبت له الحق بالشهود.

هذه صفة المحاضر و ليس في شيء منها حكم بحق و إنما هي حجة بثبوت الحق، فما افتقر منها إلى ذكر مجلس الحكم و الشهادة فعل، و ما لم يفتقر إلى ذلك ترك على ما ذكرناه.

و إن سأل صاحب الحق الحاكم أن يحكم له بما ثبت له عنده فعل ذلك، و قال حكمت لك به. ألزمته الحق. أنفذت لك الحكم به، فأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست