responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 115

و لا يخلو القاضي من أحد أمرين إما أن يعرفهما أو لا يعرفهما فان كان يعرفهما بأنسابهما و أسمائهما بدأ بالمدعي فقال فلان بن فلان و أحضر معه فلان بن فلان الفلاني و الأولى أن يضبط حليتهما، فإن أخل بها جاز لأن الاعتماد على النسب.

فادعى عليه كذا و كذا فاعترف له فسأله أن يكتب له محضرا فكتب له في وقت كذا و كذا.

و يعلم الحاكم على رأس المحضر بعلامته التي يعلم بها «الحمد لله رب العالمين» «الحمد لله على مننه» و نحو هذا.

و لا يحتاج أن يقول في هذا المحضر في مجلس حكمه و قضائه لأن الحق يثبت باعترافه و الاعتراف يصح منه في مجلس الحكم و في غيره، و لا يحتاج أن يقول بشهادة فلان و فلان و لا في آخر المحضر شهدا عندي بذلك لأن الحق يثبت بالاعتراف عنده لا بالشهادة، فإن كتب فيه أقر و شهد على إقراره شاهدان كان أوكد.

هذا إذا كان الحاكم يعرفهما فأما إن لم يكن يعرفهما كتب على ما قلناه، غير أنه يقول في المدعى حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان الفلاني و أحضر معه رجلا ذكر أنه فلان بن فلان الفلاني و يكون الاعتماد ههنا على الحلية، فيذكر الطول و القصر، و يضبط حلية الوجه من سمرة و شقرة، و صفة الأنف و الفم و الحاجبين و الشعر سبطا أو جعدا و قال ابن جرير إذا لم يعرفهما الحاكم لم يكتب محضرا لأنه قد يستعير النسب و به قال بعض أصحابنا، و الأول أقوى، لأن المعول على الحلية و لا يمكن استعارتها.

فأما إن أنكر، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون مع المدعى بينة أولا بينة معه، فان كان له بينة فالحاكم أولا يسئله أ لك بينة و لا يقول أحضر بينتك بل يسئله، فإذا قال نعم، يقول له إن شئت أقمتها، و لا يقول له أقمها، لأنه أمر، فإذا أقامها لم يلزم الحاكم أن يسمعها حتى يسأله المدعى أن يسمعها، لأنها قد يحضر و لا يرى أن يشهد له، فإذا سأل الحاكم استماعها قال الحاكم: من كان عنده شيء فليذكر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست