responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 112

سكن إليهم يسمع قولهم و يقبل شهادتهم، فإذا شهد بالحق عنده غيرهم يبحث عنهم فإذا زكوا حكم بذلك فلا بأس به.

فإذا ثبت عنده اثنان بحق نظرت، فان عرف الفسق وقف، و إن عرف العدالة حكم، و إن خفي الأمر عنده سأل و بحث، فإذا ثبت العدالة حكم، و متى عرف العدالة حكم فيها بعلمه بهما، فإذا لا خلاف أن له أن يقضى بعلمه بالجرح و التعديل و إنما الخلاف في القضاء بعلمه في غير ذلك.

فإذا ثبت عنده العدالة، قال قوم لا يعود إلى البحث و يبنى الأمر على ما ثبت عنده، لأن الأصل العدالة حتى يظهر الجرح، و قال بعضهم عليه أن يعيد البحث كلما مضت مدة أمكن تغير الحال فيها، لأن العيب يحدث و الأمور تتغير و لم يحده بحد، و قال بعضهم كلما مضت ستة أشهر، و قيل: هو غير محدود، و إنما هو على ما يراه الحاكم و هو الأحوط.

إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان

، فان عرف العدالة حكم و إن عرف الفسق وقف، و إن لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث، و سواء كان لهما السيماء الحسنة و المنظر الجميل و ظاهر الصدق أو لم يكن.

هذا عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم إذا توسم فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم بشهادتهما من غير بحث، لأن في التوقف تعطيل الحقوق.

و ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه

يكتب عنده الإقرار و الإنكار و غير ذلك.

روى عن النبي (عليه السلام) أنه قال لزيد بن ثابت تعرف السريانية؟ قال: لا، قال فإنهم يكتبون لي و لا أحب أن يقرأ كتبي كل واحد، فتعلم السريانية، قال زيد:

فتعلمتها في نصف شهر، فكنت أقرء بما يرد عليه و أكتب الجواب عنه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست