نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 112
سكن إليهم يسمع قولهم و يقبل شهادتهم، فإذا شهد بالحق عنده غيرهم يبحث عنهم فإذا زكوا حكم بذلك فلا بأس به.
فإذا ثبت عنده اثنان بحق نظرت، فان عرف الفسق وقف، و إن عرف العدالة حكم، و إن خفي الأمر عنده سأل و بحث، فإذا ثبت العدالة حكم، و متى عرف العدالة حكم فيها بعلمه بهما، فإذا لا خلاف أن له أن يقضى بعلمه بالجرح و التعديل و إنما الخلاف في القضاء بعلمه في غير ذلك.
فإذا ثبت عنده العدالة، قال قوم لا يعود إلى البحث و يبنى الأمر على ما ثبت عنده، لأن الأصل العدالة حتى يظهر الجرح، و قال بعضهم عليه أن يعيد البحث كلما مضت مدة أمكن تغير الحال فيها، لأن العيب يحدث و الأمور تتغير و لم يحده بحد، و قال بعضهم كلما مضت ستة أشهر، و قيل: هو غير محدود، و إنما هو على ما يراه الحاكم و هو الأحوط.
إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم فشهد عنده اثنان
، فان عرف العدالة حكم و إن عرف الفسق وقف، و إن لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث، و سواء كان لهما السيماء الحسنة و المنظر الجميل و ظاهر الصدق أو لم يكن.
هذا عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم إذا توسم فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم بشهادتهما من غير بحث، لأن في التوقف تعطيل الحقوق.
و ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه
يكتب عنده الإقرار و الإنكار و غير ذلك.
روى عن النبي (عليه السلام) أنه قال لزيد بن ثابت تعرف السريانية؟ قال: لا، قال فإنهم يكتبون لي و لا أحب أن يقرأ كتبي كل واحد، فتعلم السريانية، قال زيد:
فتعلمتها في نصف شهر، فكنت أقرء بما يرد عليه و أكتب الجواب عنه.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 112