responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 72

و هو ذراع عليه كف بذراع لا كف عليها، و هذا لا يجوز.

و أصل هذه المسئلة إذا أجافه و أراد المجني عليه القود من الجائفة، نظرت فان كان بعد الاندمال لم يكن له، و إن كان قبل الاندمال و بعد السراية منها، فله قتله، و قال قوم له أن يجيفه ثم يقتله، و قال آخرون ليس له ذلك، و هكذا كل جرح لا قصاص فيه، إذا صارت نفسا.

و عندنا ليس له في جميع ذلك إلا القتل فقط فأما قطع اليد من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع، فعندنا و إن جاز ذلك، فإنما يجوز إذا رد دية اليد إلى الكوع، و من أجاز ذلك لم يوجب رد شيء أصلا.

إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء كالإخوة و الأعمام

، فقد قلنا إن على مذهبنا أن لكل واحد أن ينفرد بقتله، بشرط أن يضمن حصة الباقين، و عندهم ليس له ذلك، بل يوكلون من يستوفى لهم، فان تشاحوا و لم يفعلوا، و قال كل واحد أنا أتولى قتله، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه كان ذلك إليه لكن ليس له الآن قتله إلا بإذنهم، لأن حقوقهم قائمة و إنما ثبت له حق التقديم و القتل.

إذا قتل رجل رجلا يجب به القود، استقيد منه بالسيف لا غير

أو ما جرى مجراه و عندهم يقتل بمثل ما قتل به، فان قتله بالسيف أو حرقه أو غرقه أو خنقه أو منعه الطعام و الشراب حتى مات قتل بمثله، و قال بعضهم لا قود عليه فيما قتله به غير مثقلة الحديد، و النار، و ما عدا هذين من الأشياء لا يجب به القتل، فالكلام معه في ما عدا الحديد و النار، هل يجب به القود أم لا؟ و في القتل بالنار و الحديد هل يقتل بمثل ما قتله به أم لا؟

فعند قوم يقتل بمثل ما قتل و من قال لا يجب القود إلا في المثقلة أو النار، قال:

لا يستقاد إلا بالسيف، فمن قال لا يقتل بمثل ما قتل قال: كل آلة قتل بها فإنه يقتل بها إلا ثلثة: السحر، و اللواط، و إذا أوجره الخمر.

فإذا قتله بالسحر فلا يقتل بلا خلاف، لأن إتيان السحر معصية و اما إذا لاط بغلام أو جارية فقتلهما أو أوجره الخمر حتى مات، قال قوم يفعل به من جنس ما فعل، إن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست