نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 5
فالنصب إخبار عن شرع من قبلنا، و الرفع استيناف حكم لنا، و قرء أبو عمرو «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» و المعنى ما قلناه.
و روى أنس قال كسرت الربيع بنت معوذ و هي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي (عليه السلام) فأمر (صلى الله عليه و آله) بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا و الله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال: يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم و قبلوا الأرش فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
فموضع الدلالة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال «كتاب الله القصاص» و ليس في الكتاب السن بالسن إلا هذا فثبت بالدليل بذلك أنه شرع لنا.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس.
و روى عن أبو شريح الكعبي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله). ثم أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل و أنا و الله عاقله فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، و إن أحبوا قبلوا الدية.
كل شخصين تكافأ دماهما، و استوت حرمتهما، جرى القصاص بينهما
، و التكافي في الدماء و التساوي في الحرمة أن يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فإذا تكافأ الدمان قتل كل واحد منهما بصاحبه، فيقتل الحر بالحر و الحرة بالحرة، إذا ردوا فاضل الدية عندنا، و عندهم لا يرد، و الحرة بالحر بلا خلاف، و العبد بالعبد، و الأمة بالأمة، و الأمة بالعبد، و العبد بالأمة، و اليهودي بالنصراني، و المجوسي باليهودي و النصراني بالمجوسى، فالشرك كله ملة واحدة، و لهذا توارثوا كلهم بعضهم من بعض.
إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به
، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، فالمعاهد هو الذمي، و المستأمن من دخل إلينا بأمان في رسالة أو حاجة من تجارة و نحوها، و الحربي من كان مباينا مقاطعا في دار الحرب و فيه خلاف.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 5