responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 42

الدية، فإن عفا الولي عن الامام فعليه نصف الدية، و على كل واحد منهما الكفارة فلا يختلف قول الفريقين أن الدية عليهما نصفين، و أن على كل واحد منهما الكفارة و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف.

فأما الكلام فيمن خرج على الامام و دعا إلى نفسه و انفرد في منعة كالخوارج و الغلاة و البغاة، فالحكم فيه كالحكم في خليفة الإمام سواء حرفا بحرف.

و أما المتغلب باللصوصية، و هو من خرج متغلبا على موضع لقطع الطريق و اللصوصية، فإذا أمر غيره بقتل رجل ظلما فقتله المأمور، فإن علم المأمور أنه ظلم فالقود عليه بلا خلاف، و إن كان جاهلا أنه بغير حق، فالقود عليه أيضا دون الآمر بلا خلاف، لأن مخالفة طاعته و الهرب منه قربة، و إن أكرهه هذا اللص على قتل رجل فقتله فعندنا أن القود على القاتل مثل غيره، و قال قوم القود عليهما، و فيهم من قال: حكمه حكم الإمام إذا أكره غيره على قتل غيره بغير حق، و قد مضى، و فيهم من قال على قولين.

إذا كان له عبد صغير لا يعقل

، و يعتقد أن كل ما يأمره سيده فعليه فعله، أو كان كبيرا أعجميا يعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما في كل ما يأمره، و لا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله.

فإذا كان كذلك فإذا أمره بقتل رجل فقتله فعلى السيد القود، لأن العبد يتصرف عن رأى مولاه، فكان كالآلة له بمنزلة السكين و السيف، و كان على السيد القود وحده.

قالوا: أ ليس لو أمره بسرقة فسرق لا قطع على السيد؟ هلا قلتم مثله ههنا؟

قلنا الفصل بينهما من وجهين أحدهما أن القود يجب بالقتل بالمباشرة و بالسبب فجاز أن يجب القود بالأمر لأنه من الأسباب، و ليس كذلك القطع في السرقة لأنه لا يجب إلا عن مباشرة، و لا يجب بالسبب، فلهذا لم يكن هذا السبب مما يجب به القطع عليه.

و الثاني أن القود لما دخلت النيابة في استيفائه جاز أن يجب القود بالاستنابة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست