responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 31

فبان الفصل بينهما، و عندنا أنها مثل الأولى، لأنه لا يضمن يده بأكثر مما يضمن به يد الحر سواء و هذا أصل في باب الجنايات متى اندمل الجرح فذاك الواجب بالجرح يستقر بالاندمال، و إن صار الجرح نفسا استقر بالسراية بدل النفس، ثم ينظر فيه، فان زاد بالسراية حال الحرية كان بدل النفس بين السيد و الورثة، و إن نقص بالسراية أو لم يزد و لم ينقص، كان كله للسيد.

إذا قطع يد عبد ثم أعتق العبد

ثم سرى إلى نفسه فمات فالكلام في ثلاثة فصول في القود و قدر الواجب و فيمن يستحق ذلك الواجب:

أما القود فلا يجب عليه لأن القود إنما يجب بالقصد إلى تناول نفس مكافئة حال الجناية، و هذا لا يكافيه حال الجناية، فلا قود فيه ألا ترى أن عبدا لو قطع يد عبد و أعتق القاطع ثم مات المقطوع، كان على القاطع القود اعتبارا بحال الجناية، و هكذا لو قطع يد هذا العبد حر نصراني أو حر مستأمن ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه و مات، فلا قود على القاطع، لأنه حر فلا يقتل بالعبد.

فإذا ثبت أنه لا يقتل به وجب عليه دية حر مسلم، لأن الجناية إذا كانت مضمونة فسرت إلى النفس و هي مضمونة كان الاعتبار ببدل النفس حال الاستقرار، و هو حين الاستقرار حر مسلم، فلهذا كان فيه كمال الدية.

و لا يدخل على هذا إذا قطع يدي عبد قيمته ألف دينار، فلم يزل يتناقص حتى صار يساوي عشرة دراهم، ثم مات، فان عليه أكثر ما كانت قيمته إلى حين الوفاة، لأنا قلنا الجناية إذا سرت إلى ضمان النفس كان الاعتبار بحال الاستقرار، و ضمان العبد ضمان الأموال، و ليس بضمان النفوس، فبان الفصل بينهما.

فإذا ثبت أن الواجب دية حر مسلم فللسيد أقل الأمرين من نصف قيمته أو كمال ديته، فان كان نصف القيمة أقل فليس له الزيادة عليها، لأن الزيادة على ذلك حدث بالسراية حال الحرية، و لا حق له فيما زاد بالسراية حال الحرية.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست