responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 229

المال أيضا فهل يرد عليه اليمين أم لا؟ قال قوم لا يرد لأن اليمين إذا كانت في جنبة أحد المتداعيين فإذا بذلها لخصمه لم ترد عليه إذا كان استحقاقه بها هو الذي استحق بيمين الابتداء، كيمين المدعى عليه ابتداء إذا لم يحلف ردت على المدعى، فان لم يحلف لم يرد على المدعى عليه بعد أن زالت عنه، و لأن يمينه حجته فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا يسمع منه ثانيا، كما لو ادعى حقا و أقام شاهدين ثم قال هما فاسقان لم يقبلا بعد هذا.

و قال آخرون و هو الصحيح عندنا أنها يرد عليه لأمور ثلثة أحدها يمين الابتداء قامت في جنبته بسبب و هو قوة جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانية غير سبب الأولى لأنه يستحقها لنكول خصمه فإذا كانت كل واحدة يصير في جنبته لسبب غير سبب الأخرى، فإذا قعد عن أحدهما لم يكن تركا لهما.

كما لو قال من جاء بعبدي فله دينار، و من جاء بجاريتي فله دينار فجاء رجل بالعبد و أبرأه من الدينار ثم مضى فجاء بالجارية لم يسقط الدينار، لأنه يستحق الثاني بسبب غير سبب الأول فإذا سقط الأول لم يكن إسقاطا للثاني.

و هكذا إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا كان له رده، فإن رضي سقط رده، فإن أصاب به عيبا ثانيا كان له رده به، و لم يكن رضاه بالأول رضا منه بالثاني و يفارق هذا يمين المدعى عليه ابتداء لأنها لو ردت إليه عادت بالسبب الذي كانت في جنبته ابتداء، و هو كونه مدعى عليه، و الأصل براءة ذمته، فلهذا لم نرده، و ههنا يعود لغير السبب الأول.

و لأنه إذا كان معه لوث كان له أن يحلف، فإذا لم يحلف فكأنه لا لوث بدليل أن المدعى عليه يحلف، و إذا كان كأنه لا لوث معه صارت اليمين في جنبة المدعى عليه ابتداء، فإذا نكل عنها وجب أن يرد على المدعى، و لأن للمدعى أن يرد اليمين على المدعى عليه غرضا صحيحا و هو إذا كان معه لوث كانت يمينه على غالب الظن و الظنة و التهمة ينصرف إليه، فإذا بذلها للمدعى عليه فلم يحلف زالت عنه الظنة و انصرفت عنه التهمة، فلهذا جاز أن يرد عليه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست