responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 226

و إن لم يكن مع المدعى لوث فالقول قول المدعى عليه، فان حلف بريء، و إن لم يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف، فإذا حلف قتلناه لأنها يمين المدعى مع نكول المدعى عليه فقامت مقام البينة أو اعتراف المدعى عليه.

و يفارق هذا يمين المدعى مع اللوث لأنها لا يحل محلها، فلهذا لم يقتل من لم يقل بالقود و جملته أن حكم السفيه في هذا الفصل و حكم غير السفيه سواء حرفا بحرف.

و إن كانت الدعوى قتل الخطاء أو عمد الخطأ فان كان مع المدعى لوث حلف خمسين يمينا، و إن كان معه شاهد حلف يمينا واحدة و استحق الدية، و إن لم يكن مع المدعى لوث و لا شاهد لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين إما أن يقر أو ينكر فإن أقر لم يلزمه ذلك لأنه أقر بمال، و إقراره بالمال لا يقبل منه، و كذلك ما يقر به من الديون و المعاملات يقبل عنه، لأنه يسقط معنى الحجر، فلهذا لم يقبل منه فيما لم يلزمه فأما فيما بينه و بين الله عز و جل ينظر فيه فكلما لو ثبت عليه بالبينة غرمناه في الحكم، فإذا أقر به لزمه فيما بينه و بين الله كإتلاف نفس أو مال، و إن كان مما لو قامت به البينة لم يغرمه فكذلك إذا أقر به لا يلزمه فيما بينه و بين الله كالديون و البيوع و المعاملات.

و الفصل بينهما أن الحق بالإتلاف يلزمه بغير رضى من له الحق، فلزمه فيما بينه و بين الله، و الدين برضى من له الدين فصاحب الحق فرط في حق نفسه، فلهذا لم يلزمه فيما بينه و بين الله.

هذا إذا أقر فأما إن أنكر هذا المدعى عليه فاما أن يحلف أو ينكل، فان حلف سقط حق المدعى و إن نكل فهل يرد اليمين على المدعى أم لا؟ على قولين بناء على يمين المدعى مع نكول المدعى عليه، فإنها على قولين أحدهما كالبينة على المدعى عليه، و الثاني كاعترافه: فإذا قلنا يحل محل البينة حلف المدعى و إذا قيل كاعتراف المدعى عليه لم نرد اليمين على المدعى لأنه لو اعترف المدعى عليه لم يلزمه، فلا معنى لردها على المدعى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست