responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 220

إذا تفرق قوم عن عبد و قد قطعت يده فهو لوث عليهم

، فإن أعتق فسرى إلى نفسه فمات ففيه كمال الدية، لأن اعتبار الدية بحال الاستقرار، و هو حين الاستقرار حر و يكون للسيد منها أقل الأمرين أرش الجناية أو الدية، فإن كان أرش الجناية أقل فليس له إلا أرشها، و ما زاد عليها زاد حال الحرية، و حال الحرية الحق لغيره، و إن كان أرش الجناية أكثر من الدية فله كمال الدية، لأن الحرية نقص لها، فكان له الدية وحده، فكل موضع كان له وحده فالقسامة عليه وحده، و كل موضع اشترك في البدل هو و الوارث فالقسامة عليه و على الوارث بالحصة.

إذا قطع الطرف أو جرح الرجل و هناك لوث فلا قسامة

، و يكون الناظر عن نفسه المجروح، و عندنا في الأطراف قسامة على ما سنبينه.

إذا قتل ولد الرجل و هناك لوث ثبت لوالده القسامة

فإن أقسم فلا كلام، و إن ارتد والده قبل أن يقسم فالأولى ألا يمكنه الامام من القسامة و هو مرتد كيلا يقدم على يمين كاذبة، فإن من أقدم على الردة أقدم على اليمين الكاذبة، ثم ينظر فيه فان عاد إلى الإسلام أقسم، و إن مات في الردة بطلت القسامة لأن ماله ينقل إلى بيت المال و لا يقوم غيره فيها مقامه، لأنه لا يورث عنه، و عندنا أنه يرثه المسلمون من أهله.

فإن كان من يرثه يقوم مقامه في الولاية عن المقتول كان له أن يقسم فان لم يكن له وارث أصلا سقطت القسامة، و متى خالف حال الردة و أقسم وقعت موقعها عندنا لعموم الاخبار.

و قال شاذ منهم لا يقع موقعها، لأنه ليس من أهل القسامة و هذا غلط لأن هذا من أنواع الاكتساب، و المرتد لا يمنع من الاكتساب للمال في مهلة الاستنابة، فإذا أقسم يثبت الدية بالقسامة و وقفت، فان عاد إلى الإسلام فهي له، و إن مات، أو قتل في ردته كان فيئا عندهم، و عندنا لورثته، فان لم يكن فللإمام.

هذا إذا ارتد بعد موت ولده، فأما إن ارتد قبل موت ولده و هناك وارث فلا قسامة له، فان لم يكن له قسامة فكأنه ميت، و يكون القسامة لمن هو وارثه لو لم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست