responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 212

به دية مغلظة عندنا في مال المدعى عليه و عندهم على العاقلة و إن كان الدعوى عمدا محضا يوجب القود، حلف المدعى خمسين يمينا مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غير شاهد، فإذا حلف ثبت بيمينه قتل عمد يوجب القود، فإذا ثبت هذا بيمينه قتل المحلوف عليه عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم لا يقتل به، فإذا حلف الولي قضى له بالدية المغلظة حالة في مال القاتل، فمن أوجب الدية قال الدية مغلظة حالة في مال القاتل.

و من قال يجب القود نظرت فان كان المحلوف واحدا قتل و لا كلام، و إن حلف على جماعة فكذلك يقتلون به غير أن على مذهبنا يردون فاضل الدية، و قال بعضهم لا يقتلون لكن يختار الولي واحدا منهم فيقتله به، و هذا عندنا يجوز للولي أن يفعله غير أن على الباقين أن يردوا على أولياء المقتول الثاني ما يخصهم من الدية.

فأما صورة اللوث فالأصل فيه قصة الأنصار و قتل عبد الله بن سهل بخيبر و السبب الذي قضى فيه رسول الله (صلى الله عليه و آله) هو أن خيبرا كانت دار يهود محضة لا يخلطهم غيرهم، و كانت العداوة بينهم و بين الأنصار ظاهرة لأن الأنصار كانوا مع النبي (صلى الله عليه و آله) لما فتحها فقتلوهم و سبوهم فاجتمع أمران: عداوة معروفة و انفراد اليهود بالقرية، و قد خرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل و قيل بعد المغرب فغلب في ظن كل من عرف الصورة أن بعض اليهود قتله.

فإذا ثبت هذا فحكم غيرهم حكمهم، فمتى كان مع المدعى ما يغلب على الظن صدق ما يدعيه من تهمة ظاهرة أو غيرها فهو لوث، فمن ذلك إذا كان البلد صغيرا ينفرد به أهله، أو كانت القرية منفردة، و كذلك إن كانت محلة من محال البلد في بعض أطرافه بهذه الصورة أو حلة من حلل العرب بهذه الصورة، فمتى دخل إليهم من بينهم و بينه عداوة فوجد قتيلا بينهم فهذه و خيبر سواء لا يختلفان فيه.

و متى عدم الشرطان أو أحدهما فلا لوث مثل أن وجد قتيلا في قرية لا ينفرد بها أهلها، و كانت مستطرقة، و لا عداوة بينهم و بين القتيل فلا لوث، أو كانت منفردة لا يخلطهم غيرهم لكنه لا عداوة بينهم و بينه، أو كانت هناك عداوة و القرية مستطرقة فلا لوث

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست