responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 197

هذا في جنين المسلم

فان كان الجنين كافرا مضمونا اعتبرنا بأبويه

، و أوجبنا عشر دية أبيه، و عندهم عشر دية امه أو نصف عشر دية أبيه، و تكون غرة عندهم بهذا القدر، و إن كان جنين مجوسي فلا يمكن غرة بنصف عشر ديته لأنه أربعون درهما فأخذ هذا المقدار لأنه موضع ضرورة.

هذا إذا كان بين أبوين متفقين في قدر الدية، فإن اختلفا في الدية كالمتولد بين مجوسي و نصرانية أو نصراني و مجوسية، فعندنا لا يختلف الحال فيه لأن عندنا أن دية الجميع سواء، و من فاضل قال يعتبر بأعلاهما دية إن كانت امه نصرانية ففيه عشر ديتها و إن كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني لأنه لو تولد بين مسلم و كافرة اعتبر دية المسلم كذلك ههنا.

فاما في الذبيحة فإن كان الأب مجوسيا فلا اعتبار به بكل حال لا تحل ذبيحته و لا مناكحته، و إن كان الأب نصرانيا و الأم مجوسية فعلى قولين أحدهما الاعتبار بالأب، لأن الانتساب إلى الآباء، و الثاني الاعتبار بامه لأنه إذا اجتمع التحريم و التحليل غلب التحريم، و عندنا لا فرق بين الجميع في أنه لا يحل مناكحته و لا أكل ذبيحته.

و أما إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا و كذلك عشر قيمته إن كان اثنى، و عندهم نصف عشر قيمة امه.

إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا

فكان الضرب و هي نصرانية و هو نصراني، و الاسقاط و هي و جنينها مسلمان، أو ضرب بطن امه ثم اعتقت ثم ألقت جنينا فكان الضرب و هما مملوكان، و الاسقاط و هما حران، فالواجب فيه غرة عبد أو أمة قيمتها خمسون دينارا.

و عندنا مائة دينار لأن الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار، كما لو قطع يدي عبد ثم أعتق ثم سرى إلى نفسه ففيه دية حر و كذلك لو قطع يدي ذمي ثم أسلم ثم سرى إلى نفسه ففيه دية مسلم اعتبارا بحال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست