responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 194

في كل هذه المواضع ما تقدم ذكره من مائة دينار أو غرة.

فإذا ثبت أنها تجب في الجنين الكامل، فإنما تجب بأن يضرب بطنها فيقتله و ينفصل عنها، فأما إن كانت هناك حركة فسكتت بضربه فلا ضمان، و قال الزهري إذا سكنت الحركة ففيه الغرة لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن امه، و الأول أصح لأنه يحتمل أن يكون حركة الجنين و يحتمل أن يكون ريحا فيفشى فلا يجب شيء، و إذا احتمل فلا يجب شيء بشك لأن الأصل براءة الذمة.

و أما الكلام في بيان ما هو جنين و ما ليس بجنين فجملته أربع مسائل

إحداها إذا ألقت ما فيه تصوير كالإصبع و العين و الظفر فهو كالخلقة التامة فتعلق به أربعة أحكام تصير به أم ولد، و تنقضي به العدة، و تجب فيه الدية أو الغرة و الكفارة.

الثانية أن تشهد أربع من القوابل أنه قد تصور و تخلق و لكن الرجال لا يعرفون ذلك فإذا شهدن بذلك ثبت ما قلن و تعلقت به الأحكام الأربعة الدية و الكفارة و صارت أم ولد و انقضت به العدة.

الثالثة شهدن أنه مبتدأ خلق بشر غير أنه ما خلق فيه تصوير و لا تخطيط، فالعدة تنقضي به و أما الأحكام الثلاثة فقال بعضهم يتعلق كل ذلك به كالعدة و قال آخرون لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام الثلاثة، و الأول تشهد به رواياتنا.

الرابعة ألقت مضغة عندنا فيه ثمانون دينارا، و عندهم لا يتعلق به الاحكام الثلثة و العدة على قولين.

دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه

، فان كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا، و ان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا، و قال بعضهم يعتبر بنفسه أيضا لكنه إن كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيا و إن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا و قال قوم يعتبر بغيره فيجب فيه نصف عشر دية أبيه أو عشر دية امه.

و فايدة الخلاف في ذلك في جنين الأمة، فمن قال لا فرق بين الذكر و الأنثى استدل بظاهر الخبر و أن النبي (صلى الله عليه و آله) قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة و لم يفصل و لأنه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست