responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 177

و إن لم تكن عندهم و كانت موجودة في البلد فعليهم الإبل يجمعون ما على كل واحد منهم و يشترون به الإبل، فإن أعوزت الإبل فلم تكن موجودة في البلد، أو كانت موجودة لكن بأكثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلى البدل، عندنا إلى أحد الأجناس الستة التي تقدم بيانها.

و من قال انتقل إلى بدل مقدر فذاك و من قال القيمة اعتبر قيمتها حين قبض البدل لأنه الآن يعدل عن الواجب له إلى بدله فإذا قبض منهم البدل برئت الذمة عن الواجب في هذا الحول، فإذا حال الحول الثاني صنع بهم ما صنع في الأول، فإذا حال الثالث صنع أيضا مثل ذلك.

و إن كانت بحالها فحال الحول و الإبل معوزة فان أعطى القيمة برئت الذمة عن الإبل، فإن وجدت الإبل بعد قبض القيمة لم يكن للولي المطالبة بالإبل، لأنه قد قبض بدل ما في ذمته و برئت ذمته عنها، فان دافع و منع و مطل بدفع القيمة حتى مضت مدة و الإبل معوزة ثم وجدت طولب بالإبل لأنها باقية في ذمته ما لم يؤخذ البدل عنها.

و الذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان منهم غنيا أو متجملا

، و أما الفقير فلا يتحمل شيئا منها، و يعتبر الغنى و الفقر حين المطالبة و الاستيفاء، و هو عند دخول الحول، و لا يعتبر ذلك قبل المطالبة، فمن كان غنيا عند الحول طالبناه و إن كان فقيرا تركناه، و إن كان غنيا قبل ذلك، و هكذا زكاة الفطرة و الدين إلى أجل و غير أجل إن كان غنيا و إلا فنظرة إلى ميسرة، و كذلك نصنع عند كل حول إن كان غنيا أو متجملا طالبناه و إن كان فقيرا تركناه و إذا حال الحول على موسر توجهت المطالبة عليه، فان مات بعد هذا لم يسقط عنه بل يتعلق ما وجب عليه في تركته كالدين و قال بعضهم يسقط بوفاته و الأول أقوى.

فأما الدية الناقصة و هي دية المرأة و هي نصف دية الرجل و دية اليهودي و النصراني و دية المجوسي و دية الجنين على ما مضى من الخلاف فيه فكيف تحمل العاقلة؟ قال بعضهم في ثلث سنين لأنها دية نفس، و قال آخرون في أول السنة ثلث الكاملة، و ما بقي في السنة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست