responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 162

غير ملكه و حفر آخر بئرا في غير ملكه فوقع الحافر على السكين فمات و وقع الناصب في البئر فمات، فعلى عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه، لأنه مات بقتل انفرد صاحبه به، و ليس كذلك مسئلة الصدمة لأن كل واحد منهما مات بفعل اشتركا فيه، فلهذا لم يكن على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه، كما لو جرح نفسه و جرحه غيره.

و لا فصل بين أن يكونا بصيرين أو أعميين أو أحدهما أعمى و الآخر بصيرا، لأنه إن كانا أعميين فالقتل خطأ من كل واحد منهما بلا إشكال، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه مخففة، و إن كانا بصيرين فان كان ذلك خطاء فهما كالاعميين و قد مضى.

و إن كان من كل واحد منهما على وجه القصد و العمد، قال قوم هو شبه العمد لأن الصدمة لا يكون منها القتل غالبا فيكون على عاقلتهما الدية مغلظة، و قال بعضهم يكون ذلك عمدا محضا فوجب القود، فعلى هذا في تركة كل واحد منهما نصف دية صاحبه حالة مغلظة و هو الصحيح عندنا.

فأما إذا مات الفرسان فعلى كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه، فان كانت القيمتان سواء تقاصا، و إن اختلفا فإنهما يتقاصان و يتردان الفضل، و لا يكون ضمان القيمة على العاقلة لأن العاقلة لا يعقل البهائم، و أما الديتان فعليهما إن كان خطا على ما بيناه، و لا يجيء إن يتقاصوا إلا أن تكون العاقلة ترث كل واحد منهما فإنهما يتقاصان.

و لا فرق بين أن يكونا على فرسين أو بغلين أو حمارين، أو أحدهما على فرس و الآخر على بغل أو حمار أو كان أحدهما على فيل و الآخر على فرس أو جمل، لأنهما اشتركا في الجناية فكانا في الضمان سواء، كما لو جرح أحدهما رجلا مائة جرح و جرح نفسه أو غيره جرحا واحدا فمات كانا في الضمان سواء، و إن اختلفا في أرش الجناية.

و لا فصل بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين، أو أحدهما مقبلا و الآخر مدبرا، لأن الاعتبار بحصول الاصطدام و لا فصل بين أن يكونا مكبوبين أو مستلقيين أو أحدهما

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست