responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 150

هذا التفريع على ما قلناه من رفع الحاجز الذي بين مخرج البول و مدخل الذكر، و على ما قالوه فلا صنع لمخرج البول ههنا.

فإذا تقررت صورة الإفضاء

فإذا أفضى الرجل امرأة لم يخل من ثلاثة أحوال

إما أن تكون زوجته أو أجنبية مكرهة أو موطوءة بشبهة فإن كانت زوجته استقر المسمى بالتقاء الختانين إن كان لها مهر مسمى، و إن كانت مفوضة استقر لها مهر مثلها، و إذا أفضاها بعد هذا فعليه الدية بالإفضاء.

ثم ينظر فان كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، و إن كان مسترسلا ففيه حكومة بعد الدية، و قال بعضهم الإفضاء غير مضمون على زوجها، و إنما يستقر بالوطي المهر فقط، و عندنا أنه إن وطئها قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية، و يلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت، و إن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا.

و لا فصل في ذلك بين أن تكون المرأة بكرا أو ثيبا فان كانت ثيبا فالمهر و الدية و الحكومة على ما فصلناه، و كذلك إن كانت بكرا، و يسقط إزالة البكارة لأن إزالتها مستحق و إن كانت مكرهة فعليه الحد لأنه زان و لا حد عليها لأنها مكرهة، و لها المهر و عليه الدية بالإفضاء، ثم ينظر فان كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، و إن كان مسترسلا ففيه حكومة و عليه الحد و أما المهر فلا يجب لوجوب الحد.

و أما الإفضاء فينظر فان كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية، و إن كان مسترسلا فعليه الدية، و لا حكومة، و هو مذهبنا الأول غير أنه لا يجب بها المهر لأنه زنا.

فإذا ثبت هذا نظرت فان كانت ثيبا فلا كلام، و إن كانت بكرا وجب المهر و الدية، و قال قوم لا يجب أرش البكارة فإنه يدخل في دية الإفضاء، و منهم من قال يجب أرش البكارة و هو مذهبنا، لأنه لا دليل على دخوله في أرش الإفضاء.

فإذا ثبت وجوب الدية بالإفضاء، نظرت فان وجبت عن عمد فهي مغلظة حالة في ماله، و إنما يكون عمدا محضا إذا كانت صغيرة و بدنه كبير، و يعلم أن مثلها لا يطيق ذلك، فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا محضا، فالدية مغلظة حالة في ماله و إن وجبت عن عمد الخطاء فالدية مغلظة مؤجلة عندنا في ماله، و عندهم على العاقلة، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست