responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 130

و إن سلم أنه كان يبصر بها لكنه خالفه فقال ذهبت ثم جنيت عليها قال قوم القول قول المجني عليه لأن الأصل السلامة حتى يعلم غيرها و قال آخرون الأصل براءة ذمة الجاني فالقول قوله مع يمينه و هما جميعا قويان و الأول أقوى فأما الكلام فيما يصح تحمل الشهادة عليه أنه كان يبصر فهو أن يتبع الشخص بصره، و يتوقى بعينه ما يتوقى البصير في طرفه و نحوه، و يشاهد بتجنب البئر في طرفه و غيرها، و يعدل في العطفات خلف من يطلبه فإذا شاهدوه هكذا فقد تحملوا الشهادة على أنه بصير لأن هذه أفعال البصير، و هكذا الشهادة على صحة اليدين فهو أن يشاهد ببطش بهما بصنعة يعملها أو كتابة و نحو ذلك.

فإذا عرف هذا عرف السلامة و يصح أن يشهد لليدين بالصحة و كذلك الصبي و المعتوه متى علم أنه صحيح فهو على الصحة حتى يعلم غيرها، و لا فرق بين الصغير و الكبير في هذا الباب أكثر من المنازعة بين الجاني و بين وليه إذا كان مولى عليه، و بينه و بين المجني عليه إذا كان رشيدا و إذا توجهت اليمين على الرشيد حلف، و إذا توجهت على المولى عليه لم يحلف و لا وليه و ترك حتى إذا بلغ الصبي و عقل المجنون حلف.

[دية الأجفان]

في الأربعة أجفان الدية كاملة و في كل واحدة منهما مائتان و خمسون دينارا و روى أصحابنا أن في السفلى ثلث ديتها، و في العليا ثلثاها و قال بعضهم فيها الحكومة و متى قلعت الأجفان و العينان معا ففي الكل ديتان، فان جنى على إحداهما فأعدم إنباتها ففيها حكومة عند بعضهم و قال قوم فيها الدية و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

فإن أتلف الشعر و الأجفان، قال قوم فيه دية فقط و الشعر تبع، كما لو قطع اليد و عليها شعر، و قال آخرون في الأجفان دية و حكومة في الشعر لأن شعر العينين فيها جمال و منفعة، و شعر اليد لإجمال فيه و لا منفعة، و يقتضي مذهبنا أن فيها ديتين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست