responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 123

و أيها كان فلا قصاص في شيء منها عندهم و فيها حكومة لا يبلغ أرش المقدر في الموضحة و الاعتبار فيها بالشين فكلما كان الشين أكثر كانت الحكومة أكثر.

و قال بعضهم هذا إذا لم يعلم قدرها من الموضحة، فأما إن علم قدرها منها و ذلك يعلم بأحد أمرين: إما أن يكون إلى جنب موضحة فيعرف عمقها و عمق الموضحة فيعلم قدرها أو يكون هذه الشجة في شق الموضحة يمد حد السكين في اللحم فيبضعه فيعرف قدر ذلك.

فإذا علمنا بالمساحة نصفا أوجبنا فيه ذلك أو ما زاد أو نقص بحسابه، فان تحقق النصف و شك في الزيادة رجع إلى التقويم، فإن بان بالتقويم النصف فلا كلام و إن بان دون النصف أخذ النصف و علم غلط المقوم، و إن كان أكثر من النصف بالتقويم أوجب الأكثر، لأن ذلك الشك في الزيادة قد ظهر بالتقويم.

كما يقال فيه إذا قطع لسانه اعتبر بالمساحة، فإن كان قطع نصفه أوجب نصف الدية، و ما زاد أو نقص بحسابه، فان علم النصف و شك في الزيادة اعتبر بالحروف، فإن بان أنه قد ذهب نصفها فلا كلام، و إن كان قد ذهب دون النصف أخذ نصف الدية و تركت الحروف، و إن كان قد ذهب من الحروف أكثر أوجب بقدر الحروف، لأنا تبينا بها أن الزيادة على النصف التي شككنا فيها قد ذهب بالشك، فلهذا أوجبنا أكثر من النصف.

قد قلنا ما عندنا في الجراح و أما اللسان فالاعتبار عندنا بالحروف لا غير على ما سيجيء بيانه.

و كل شجة فيما عدا الرأس و الوجه ففيها الحكومة، و إذا انتهت الشجة إلى العظم في عضو كالعضد و الساعد و الفخذ ففيه القود، و في الموضحة فيها عندنا نصف عشر دية ذلك العضو، و عندهم فيه حكومة، و فيما عداه مقدر ذكرنا شرحه في تهذيب الأحكام.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست