responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 119

أنها متى وجدت لم يعدل عنها.

و قد قلنا إن عندنا ستة أصول كل واحد أصل في نفسه، و ليس بعضها بدلا عن بعض، بل كل واحد منها بدل عن النفس، و هي مائة من الإبل أو ألف دينار، أو عشرة ألف درهم أو مائتا بقرة، أو ألف شاة من الغنم، أو مائتا حلة، و كل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود، فإذا لم يوجد أخذ أحد الأجناس الأخر و سواء كانت بقيمة الإبل أو دونها أو فوقها.

[دية الموضحة]

في الموضحة خمس من الإبل

سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف و فيه خلاف، و المعتبر الاسم صغرت الموضحة أو كبرت، لأنها لو كانت مثل غرز إبرة أو نقر في طول الرأس كله فالمقدر لا يختلف بالصغر و الكبر، لظاهر الخبر، لأنه (عليه السلام) قال في الموضحة خمس من الإبل، و لم يفصل.

و لا فصل بين أن يكثر شينها أو يقل لما مضى و لا فرق بين أن يكون في مؤخر رأسه أو مقدمة، لظاهر الخبر، و لا فرق بين أن يكون على الجبهة أو على الجبين أو تحت الشعر لا يرى أو يكون مشاهدا، الباب واحد.

إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحد منهما خمس من الإبل

، لقوله في الموضحة خمس من الإبل، و لقوله و في المواضح خمس خمس.

فان عاد الجاني فخرق ما بينهما حتى صارتا واحدة ففيها أرش واحد لأنه صيرهما واحدة بفعله كما لو أوضحه ابتداء منه لأن فعل الواحد يبنى بعضه على بعض بدليل أنه لو قطع يده و رجله ثم عاد فقتله فالدية واحدة لأن الجاني واحد.

فان كانت بحالها و لم يخرق بينهما، لكن سرت الموضحة فذهب ما بينهما، ففي الكل أرش موضحة واحدة، لأن السراية من فعل الجاني سرت.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست