responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 118

البقر، أو ألف من الغنم، أو ألف دينار، أو عشرة ألف درهم، أو مائتا حلة. و كل واحد من هذه الأجناس الستة أصل في نفسه، و ليس بعضها بدلا عن بعض.

هذا إذا كانت على العاقلة فأما إن كانت على القاتل، و هو إذا قتل عمدا أو اعترف بالخطإ أو كان شبيه العمد فالحكم فيه كالحكم في العاقلة سواء عندنا و عندهم و قد مضى شرحه، و إن كانت إبله نوعا واحدا أخذنا و إن كانت أنواعا إن شاء أعطى نوعا واحدا، و إن شاء من كلها بالحصة.

و إن كانت له إبل من غير إبل البلد، فأراد أن يعدل عن إبله إلى إبل البلد، فان كانت دون إبله لم يكن له، و إن كانت فوقها فقد تطوع بالفضل، و هكذا لو طلب الولي غير إبله، و كانت أعلى من إبله لم يكن له، و هكذا في القيمة إن طلب الولي القيمة و أبى القاتل إلا الإبل أو بذل القاتل القيمة فأبى الولي إلا الإبل لم يكن له عندهم، لأن الواجب الإبل فلا يعدل عن الواجب بغير تراض، كما لو أتلف على رجل طعاما فعليه مثله، و لا يعدل عن المثل بغير تراض.

و الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل فبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك، و إن قلنا ليس له ذلك كان أحوط، فأما إن كان من أهلها فطلب الولي منه القيمة، لم يكن له ذلك، فأما إن كانت إبله مراضا أو نحافا أو جربة لم يقبل منه إلا السمينة.

قد قلنا إنه إذا كان من أهل الإبل فالأحوط أن لا يعدل عنها مع وجودها لقوله (عليه السلام) و في النفس مائة من الإبل فإن أعوزت الإبل بأن لا توجد إبل أو توجد بأكثر من ثمن مثلها، قال قوم ينتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، فالدية على هذا الإبل، و القيمة بدل عنها لا عن النفس.

و قال بعضهم ينتقل إلى أحد أصلين ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم كل واحد منهما بدل عن النفس لا عن الإبل، فيكون الدية ثلثة أصول: مائة من الإبل أو ألف- دينار أو اثنى عشر ألف درهم، كل واحد منها بدل عن النفس إلا أن للإبل مزية و هو

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست