responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 104

اليمين، فإذا لم يصح أخذها عن اليمين و اليمين قائمة، كان له الرجوع إلى عين ماله كرجل باع عبدا بثمن معين فتلف الثمن قبل القبض، رجع سيد العبد إلى عين ماله حين لم يسلم له الثمن، كذلك ههنا يرجع المقتص إلى ما وجب له، و هو قطع اليمين.

فمن قال لا يسقط القصاص عن يمينه قال له على المقتص دية يساره، و للمقتص قطع اليمين، فان سرى قطع اليسار إلى النفس أو اندملت كان الحكم على ما مضى، و من قال ليس له قطع يمينه فله ديتها، و عليه دية يسار الباذل، فان كانت الديتان سواء تقاصا، و إن اختلفا مثل أن كان أحدهما رجلا و الآخر امرأة تقاصا فيما اتفقا، و رجع صاحب الفضل بالفضل.

هذا الكلام فيه إذا كانا عاقلين فأما إن كان أحدهما مجنونا نظرت، فان كان الجاني عاقلا ثم جن قبل القصاص عنه، و المجني عليه المقتص عاقل، فقال له العاقل أخرج يمينك لأقطعها فأخرجها فقطعها فقد استوفى حقه من المجنون، لأنه قبض ما كان واجبا عليه، فوقع الاستيفاء موقعه لا ببذل المجنون، فهو كما لو وثب على حقه من القصاص و استوفاه وقع موقعه، و لا يراعى جهة المقتص منه كذلك ههنا.

و إن قال لهذا المجنون أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها نظرت في المقتص فان كان جاهلا بأنها يسار المجنون فلا قود عليه شبهة، و عليه دية يسار المجنون، و ان كان عالما بأنها يساره فعليه القود في يساره، لأن المجنون لا يصح منه البذل، فهو كما لو قطع يساره كرها، فقد وجب عليه للمجنون قطع اليسار، و له قطع يمين المجنون.

فان كانت بالضد و هو أن جن المجني عليه و الجاني عاقل، فقال له المجنون أخرج يسارك فأخرجها له فقطعها المجنون هدرت، و لا ضمان عليه، سواء اعتقد أنه يستوفيها بدلا عن يمينه أو لم يعتقد ذلك، لأن من بذل يده للمجنون يقطعها فقطعها فهو الذي أبطل حق نفسه، كما لو بذل له ثوبا فخرقه، و إن قال له المجنون أخرج يمينك فأخرجها فقطعها المجنون ذهبت هدرا أيضا لأنه لا استيفاء للمجنون، فيكون كأنها سقطت بآكلة، فيكون للمجنون ديتها.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست