responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 60

الآخر و الباقون، و إن خرجت الحرية على من قيمته أقل من ألف عتق، و عتق من الذي قيمته ألف تمام الثلث و رق بقيته، و الباقون.

و أما إن خرجت الحرية على اللذين قيمتهما أقل من ألف عتقا ثم يخرج القرعة بين الباقين حتى يستوفي الثلث.

القسم الرابع أن يمكن التعديل بالقيمة دون العدد مثل أن كانوا خمسة قيمة عبد ألف، و قيمة آخرين ألف، و قيمة الآخرين ألف، فالتعديل ههنا بالقيمة، و من خالف في الأولى وافق ههنا، لأن التعديل بالعدد لا يمكن، فلا بد من اعتبار القيمة.

الخامس إذا لم يمكن التعديل لا بالقيمة و لا بالعدد، مثل أن كانوا خمسة قيمة واحد أربعة ألف، و قيمة اثنين ألفان، و قيمة اثنين ألف قيل فيهما قولان أحدهما لا يراعى قيمة و لا عدد، لكن يكتب اسم كل واحد في رقعة و يخرج على الرق و الحرية حتى يستوفى الثلث، لأنه إذا لم يمكن واحد منهما استوفينا الثلث على ما يمكن و القول الثاني يجعل الاثنين سهما و الاثنين سهما و الخامس سهما لأنه أقرب إلى ما فعله النبي (صلى الله عليه و آله) من التعديل بالعدد و سهم بينهم حتى يستوفي من الثلث على ما فصلناه و القولان معا قريبان.

السادس أن يكون كل ما له عبدين، فانا نقرع بينهما، فان خرجت قرعة الحرية على أحدهما نظرت في قيمته، فان كانت وفق الثلث عتق و رق الآخر، و إن كانت أقل من الثلث عتق كله و تمام الثلث من الآخر، و إن كانت أكثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث و رق باقية و كل الآخر.

إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف فمات منه

، و كان عليه دين لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ظاهرا أو غير ظاهر فان كان الدين ظاهرا معروفا لم يخل من أحد أمرين إما أن يحيط الدين بها أو ببعضها.

فان كان يحيط بكل التركة فالعتق باطل، لأن العتق وصية يعتبر من الثلث.

و الدين مقدم عليها و إن كان الدين محيطا ببعضها نظرت فان كان نصف التركة أقرعنا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست