نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 34
فقير قيل فيه قولان: قال قوم لا ينفق، و الثاني يجب عليه أن ينفق و هو الصحيح عندنا.
و أما الولد إذا كان كامل الأحكام و الخلقة و كان معسرا قال قوم يجب عليه نفقته، و هو الأقوى عندي، و قال آخرون لا يجب.
فأما إعفافه فلا يجب عندنا، سواء كان ناقص الأحكام و الخلقة، معسرا كان أو موسرا، و قال بعضهم إن كان معسرا ناقص الأحكام و الخلقة، فعليه أن يعفه بعقد نكاح أو ملك يمين، لقوله «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» و إن كان معسرا كامل الأحكام و الخلقة قال بعضهم يجب عليه إعفافه، و قال آخرون لا يجب.
إذا كان موسرا و أبواه معسرين
، فان كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك، و إن لم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما قال بعضهم الأم أولى لقول النبي (صلى الله عليه و آله) للسائل:
أمك ثلاث مرات، و قال في الرابعة أباك، و لأنهما تساويا في الدرجة، و لها مزية الحضانة و الحمل و الوضع.
و قال آخرون الأب أولى لأنه انفرد بالتعصيب، و قال قوم هما سواء و هو الصحيح عندنا، فيكون الفاضل بينهما.
إن كان موسرا و له أب و ابن معسرين، فان فضل ما يكفيهما أنفق عليهما، و إن لم يفضل إلا ما يكفي أحدهما، فإن كان الابن ناقص الأحكام و الخلقة [1] و لا حركة به لتحصيل شيء كان أحق من الأب، لأن الأب يحتال، و هذا طفل لا حيلة له.
فان كان الابن مراهقا كامل الخلقة ناقص الأحكام، و الأب كامل الأحكام ناقص الخلقة، قال قوم الولد أحق به، لأن نفقته تثبت بالنص و نفقة الأب بالاجتهاد، و قال آخرون الأب أحق بها لأن حرمته أقوى، بدلالة أنه لا يقاد به و يقوى في نفسي أنهما سواء.
و إن كان موسرا و له أب و جد: أبو أب معسرين، أو ابن و ابن ابن معسرين فان فضل ما يكفى الكل أنفق عليهم، و إن فضل ما يكفى واحدا منهم قال قوم الابن أولى