responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 34

فقير قيل فيه قولان: قال قوم لا ينفق، و الثاني يجب عليه أن ينفق و هو الصحيح عندنا.

و أما الولد إذا كان كامل الأحكام و الخلقة و كان معسرا قال قوم يجب عليه نفقته، و هو الأقوى عندي، و قال آخرون لا يجب.

فأما إعفافه فلا يجب عندنا، سواء كان ناقص الأحكام و الخلقة، معسرا كان أو موسرا، و قال بعضهم إن كان معسرا ناقص الأحكام و الخلقة، فعليه أن يعفه بعقد نكاح أو ملك يمين، لقوله «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» و إن كان معسرا كامل الأحكام و الخلقة قال بعضهم يجب عليه إعفافه، و قال آخرون لا يجب.

إذا كان موسرا و أبواه معسرين

، فان كان معه ما ينفق عليهما فعليه ذلك، و إن لم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما قال بعضهم الأم أولى لقول النبي (صلى الله عليه و آله) للسائل:

أمك ثلاث مرات، و قال في الرابعة أباك، و لأنهما تساويا في الدرجة، و لها مزية الحضانة و الحمل و الوضع.

و قال آخرون الأب أولى لأنه انفرد بالتعصيب، و قال قوم هما سواء و هو الصحيح عندنا، فيكون الفاضل بينهما.

إن كان موسرا و له أب و ابن معسرين، فان فضل ما يكفيهما أنفق عليهما، و إن لم يفضل إلا ما يكفي أحدهما، فإن كان الابن ناقص الأحكام و الخلقة [1] و لا حركة به لتحصيل شيء كان أحق من الأب، لأن الأب يحتال، و هذا طفل لا حيلة له.

فان كان الابن مراهقا كامل الخلقة ناقص الأحكام، و الأب كامل الأحكام ناقص الخلقة، قال قوم الولد أحق به، لأن نفقته تثبت بالنص و نفقة الأب بالاجتهاد، و قال آخرون الأب أحق بها لأن حرمته أقوى، بدلالة أنه لا يقاد به و يقوى في نفسي أنهما سواء.

و إن كان موسرا و له أب و جد: أبو أب معسرين، أو ابن و ابن ابن معسرين فان فضل ما يكفى الكل أنفق عليهم، و إن فضل ما يكفى واحدا منهم قال قوم الابن أولى


[1] في النسخ: ناقص الاحكام و الحكم بصفة نصفه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست