نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 193
و لا بررت الوالدين، فالعقد مكروه و المقام عليه مكروه و حلها طاعة، و من هذا الضرب إذا حلف: لا آكل الطيب، و لا ألبس الناعم، فعقدها مكروه و المقام عليها مكروه و حلها طاعة و قال بعضهم هذا مباح و الأول أصح لقوله تعالى «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ[1]» و قال بعضهم المقام عليها طاعة و لازم.
الخامس يمين عقدها مباح و المقام عليها مباح و في حلها خلاف، و هو أن يحلف لا دخلت بلدا فيه من يجور على الناس و يظلمهم، و لا سلكت طريقا مخوفا، كل هذا مباح، و إذا حلف قال قوم المقام عليها أفضل لقوله «لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها»[2] و لقوله «وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ»[3] و الثاني حلها مباح و الأول أصح للاية.
فأما الأيمان على الماضي فعلى ضربين محرمة و مباحة
، فالمحرمة المحظورة أن يكون فيها كاذبا و هو أن يحلف ما فعلت و قد فعل، أو فعلت و ما فعل، و المباحة أن يكون صادقا فيما يحلف، و إن كانت عند الحاكم.
إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها و كان صادقا فالأفضل أن لا يحلف
و إن كان مباحا و روى أن ابن عمر ادعى على عثمان مالا فوزنه عثمان و لم يحلف، فقال له عمر لم لم تحلف؟ و الله إن هذه أرض، و الله إن هذه سماء ما ضرت يمين برت. فقال عثمان خشيت أن يصادف بلاد قدر فيقال بيمينه و روى مثل ذلك عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) أنه وزن ما ادعى عليه و لم يحلف، و قال مثل ذلك.
فإذا تقررت أقسامها فمتى حلف و حنث فلا يلزمه في جميع ذلك كفارة عندنا إلا ما كان يمينا على مستقبل، و يكون فعله و تركه سواء، فحينئذ تلزمه كفارة و لا كفارة فيما عداها، و ما كان حلة طاعة و عبادة أوله مصلحة يستضر بتركها، فإنه يحلها و لا كفارة عليه، و إن كان حلها معصية فمتى حلها فعليه الكفارة، و عند المخالف يلزمه بحنث جميع ذلك كفارة.