responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 165

يكون حرا أو عبدا، فان كان حرا فإنه لا يقتص منه، لأن بعضه رق و لا يقتص لعبد من حر، و إن كان الجاني عبدا اقتص منه على كل حال.

و إن كان مكاتبا مثله، فان كان تحرر منه مثل ما تحرر من هذا أو دونه اقتص منه، و إن كان قد تحرر من الجاني أكثر من ذلك، فإنه لا يقتص منه لما ذكرناه.

و متى كانت الجناية خطأ وجب فيها الأرش بمقدار ما تحرر منه من دية الحر و بمقدار ما بقي رقا دية العبد، فان كان الجاني حرا لزمه ذلك أو عاقلته، و إن كان عبدا تعلق ذلك برقبته، و لمولاه أن يفديه على ما تقدم ذكره.

و إن كان مكاتبا قد تحرر بعضه تعلق بذمته مقدار ما تحرر منه، و بمقدار ما بقي رقا يتعلق برقبته، و لمولاه أن يفديه.

و كل موضع قلنا يتعلق بذمته فان كان في جناية عمد، فإنه يكون في ذمته يطالب من كسبه الذي نصيبه، و إن كان عن جناية خطاء فإنه يجب على الامام ذلك لأنه عاقلته، اللهم إلا أن يكون شرط عليه سيده أن يكون ولاؤه له، فيلزم السيد حينئذ ما يتعلق بذمته.

و متى وصى هذا المكاتب كانت وصيته نافذة بمقدار ما تحرر منه في ثلثه، و باقي ذلك لورثته، و مردودة بمقدار ما بقي منه رقا، و متى ركبه دين فإنه يتعلق بذمته بمقدار ما تحرر منه يطالب به إذا عتق، أو من الذي يكسبه في اليوم الذي يخصه بمقدار ما تحرر منه.

و أما مقدار ما بقي منه رقا فان كان استدانه بإذن مولاه، فعلى مولاه قضاؤه عنه و له أن يقضيه من كسبه الذي نصيبه بمقدار الرق، و إن كان استدانه بغير إذن مولاه فإنه يتعلق بكسبه جميعه و يقضى منه دين الغرماء، و ما يبقى فيكون بينه و بين السيد على حساب الحرية و الرق.

و متى كاتب مكاتبة و تحرر منها بعضها لم يجز لمولاها وطؤها، فإن وطئها لزمه الحد بمقدار ما تحرر منها، و أدرئ عنه بمقدار ما بقي، و يجب عليها مثل ذلك ما لم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست