responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 127

ثوب أو غيره قال قوم إنه يصح لأنه لما جاز أن يبتاع بدين في ذمة نفسه جاز أن يبتاع بدين له في ذمة غيره، فان كل واحد من الدينين مملوك.

و قال آخرون إنه لا يصح لأن الدين الذي له في ذمة الغير ليس بمقدور على تسليمه، فإنه ربما منعه من هو عليه، و ربما جحده، و ربما أفلس، و من ابتاع ما لا يقدر على تسليمه بطل بيعه، كما لو ابتاع بعبد مغصوب أو آبق، و الأول رواية أصحابنا و قالوا إنما يصح لأنه مضمون.

إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة

كالآباء و الأمهات و غيرهم، فان اشتراه بغير إذن سيده بطل الشراء، و قال بعضهم يصح الشراء، و لا يصح التصرف فيه استحسانا، و الأول أصح عندنا، لأن في ابتياعهم إتلاف المال، فإنه يخرج من يده شيئا ينتفع به و يمكنه التصرف فيه، و يستبدل مكانه ما لا ينتفع به و لا يمكنه التصرف فيه، فهو إتلاف في الحقيقة، فأما إذا اشتراهم باذنه، فعندنا أنه يصح، و قال بعضهم لا يصح.

فأما إذا اوصى له به و أراد أن يقبل الوصية، فإنه ينظر، فان كان ممن يجب عليه نفقته، بأن يكون زمنا أو شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا لم يجز قبول الوصية فيه لأنه يستضر بوجوب النفقة عليه، و إن كان جلدا مكتسبا تقوم نفقته بكسبه، فله أن يقبل الوصية منه، بل هو مندوب إليه، لأنه إذا ملكه لا يستضر.

فإذا ثبت هذا، و قبل الوصية، ملكه و لم يجز له التصرف فيه، لأن الابن لا يجوز أن يتصرف في أبيه، لكنه يقف معه، فإن أدى و عتق عتق هو أيضا و يكون ولاؤه له، فان عجز عن نفسه و استرقه السيد، استرق الابن معه، و حصلا مملوكين.

و إن جنى هذا العبد جناية يتعلق أرشها برقبته لم يكن للسيد أن يفديه، لأنه يخرج عن عبده عوضا ينتفع به و يتصرف فيه، و يستبقي ما لا ينتفع به و لا يتصرف فيه، فلم يجز له ذلك.

لا يجوز [بيع] رقبة المكاتب عندنا

و قال بعضهم صح و فيه خلاف ذكرناه [في الخلاف].

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست