responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 109

قال نفقته من كسبه، فإن كان قدر كفايته فذاك، فان لم يكن قدر الكفاية، قال قوم على سيده، لأنه لو رق كان له، و قال آخرون من بيت المال و الأول أقوى.

فأما الكلام في عتقه، فإن أعتقه السيد فمن قال كسبه لسيده، أو قال موقوف و ليس لامه أن تستعين به عند أشرافها على العجز و الرق، قال ينفذ عتقه، لأنه لا مضرة على امه، و من قال كسبه لأمه أو قال موقوف و لها أن تستعين بذلك عند أشرافها على العجز، قال لا ينفذ عتق سيده فيه، لأن فيه إضرارا بامه.

هذا الكلام في ولدها فأما ولد ولدها قال قوم ولد البنات و ولد البنين كالأمهات و أما ولد بنتها كولدها فقد مضى الكلام في ولدها و أما ولد ابنها فان كان تزوج بحرة فولده حر، و إن كانت أمة فولده منها بمنزلتها.

و من قال ولد المكاتبة من زوج عبد قن لسيدها، قال له أن يتصرف فيه على الإطلاق كولد أمته القن، فان كان الولد ابنة كان للسيد وطؤها على الإطلاق، و التصرف فيها كما يتصرف في الأمة القن سواء و من قال موقوف مع امه قال ليس للسيد وطؤها لأن ملكه ناقص، فان خالف و وطئ فلا حد عليه لشبهة الملك.

فأما المهر فهو مبنى على كسبها فمن قال كسبها لامها قال المهر لامها، و من قال توقف معها قال يقف معها، و من قال لسيدها قال لا مهر له، لأنه لا يجب له على نفسه.

فإن أحبلها لحق بالنسب به، و يكون حرا لأن الحد يسقط عنه لأجل الملك و لا يجب عليه قيمة الولد، لأن أمه صارت أم ولده، و لا يقوم ولدها عليه و أما الأمة فقد صارت أم ولد لأنه أحبلها بحر في ملكه، و لا يجب عليه قيمتها لأنها ليست بملك لامها.

فأما إن كانت للمكاتب امة فليس للسيد وطيها

، لنقصان الملك، فان وطئ فلا حد عليه لشبهة الملك، و عليه المهر لأنه ككسبها و كسبها لمولاتها، فكذلك مهرها و يفارق هذا إذا وطئ بنت المكاتبة لأنها ليست مملوكة لامها، فلهذا لم يجب عليه مهر مثلها.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست