responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 107

و إن مات المكاتب قبل أن يقوم انفسخ عقد الكتابة بموته، و مات و نصفه رقيق فيكون نصف ما في يديه للسيد الآذن، لأن نصفه مكاتب له، و النصف الباقي الذي هو له بما فيه من الحرية يرثه وارثه عندنا، فان لم يكن له وارث فلسيده الذي أعتق نصفه بحق الولاء و قال قوم يكون للسيد الآذن الذي يملك نصفه بحق الملك، و قال بعضهم ينتقل إلى بيت المال.

إذا كاتب أمته و هي حامل فأتت بولد

فإما أن تأتي به من سيدها أو من غيره فإن أتت به من سيدها فهو حر لأنها علقت به في ملكه، و صارت أم ولده، و يكون عقد الكتابة قائما بحاله، و يثبت لعتقها عند المخالف سببان الصفة و كونها أم ولد فأيهما سبق الآخر وقع به العتق.

فإن أدت قبل الوفاة عتقت بالأداء عندنا و عندهم، و إن مات سيدها قبل الأداء عتقت عندهم بوفاته، و عندنا إن كان لها ولد جعلت من نصيبه، و يعتق، و إن لم يكن ولد فهي باقية على الكتابة للوارث.

و إن أتت به من غير سيدها من زوج أو زنا فالولد مملوك، لأن ولد المملوك من زنا مملوك بلا خلاف، و من زوج حر يكون مملوكا عندهم تابعا لامه، و عندنا يكون مملوكا كذلك إذا شرط استرقاقه.

فإذا ثبت أنه مملوك فلا يكون مكاتبا معها بلا خلاف، لأن الكتابة عقد معاوضة فلا يسرى إلى الولد، و ما الذي يكون حكمه؟ قيل فيه قولان: أحدهما يكون موقوفا معها يعتق بعتقها، لأن الولد يتبع امه في الحرية، و سبب الحرية، فإن كانت حرة كانت حرا، و إن كان لها سبب الحرية تبعها فيه كأم الولد، و لما ثبت لهذه المكاتبة سبب الحرية، ثبت لولدها، لأن الولد يتبع امه في الرق و العتق و سبب العتق و هذا مذهبنا، و القول الآخر عبد قن لسيدها.

فإذا ثبت هذا فولد الآدميات على أربعة أضرب: ولد الحرة حر، و ولد الأمة القن عبد قن، إذا كان من زوج حر عندنا بشرط، و عندهم على كل حال، و إن كان من زنا بلا خلاف و ولد المدبرة عندنا كامها، و عندهم على قولين كولد المكاتبة، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست