responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 98

هذا هو الأصل و قد ذكرنا ما يمكن فيه غير هذا فيما له اسم في اللغة، فيقول إن دخلت الدار فنسائى طوالق، و نوى نساء القرابة أو قال كل جارية لي حرة و نوى بذلك السفن صح، و لم يحنث.

و لو قال إن تزوجت عليك فأنت طالق، و نوى بعليك على ظهرك و على رقبتك لم يحنث، و عندنا لا يحتاج إلى ذلك لما مضى. و إن حلف بالطلاق: الله يعلم ما فعلت شيئا و جعل «ما» بمعنى الذي لا للنفي و الله يعلم ما فعله من ذلك صح.

و لو قالت له زوجته طلقت فلانة ثلاثا؟ فقال نعم ينوى إبل فلان لم تطلق، و كذلك لو قال نعام، يعنى نعام البر صح ما نوى.

لو حلف ما كاتبت فلانا و لا أعلمته و لا عرفته و لا سألته حاجة، و نوى بالمكاتبة كتابة العبيد و نوى ما عرفته أي ما جعلته عريفا، و ما أعلمته أي ما شققت شفته، و ما سألته حاجة قط يعني شجرة صغيرة في البر يقال لها الحاجة، صح.

و لو حلف ما أخذت له جملا و لا بقرة و لا ثورا و لا عيرا، و نوى بالجمل السحاب و بالبقرة العيال، و بالثور القطعة الكبيرة من الأقط، و بالعير الأكمة السوداء لم يحنث.

و لو حلف ما أكلت له دجاجة و لا فروجة و نوى بالدجاجة الكبة من الغزل و بالفروجة الدراعة، لم يحنث.

و لو حلف ما شربت له ماء و نوى المنى لم يحنث، و ما أشبه من نظائره، و هذه الجملة بينة على ما رأوها، فان اتهم زوجته أنها سرقت فحلف بالطلاق لتصدقنه عن ذلك، فالحيلة فيه أن يقول قد سرقتها ثم يقول ما سرقتها فإذا قالت هذا كانت صادقة في أحد القولين، فلا يبقى في نفسه شك أنها أخبرته بخبر صحيح.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست