responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 97

فينحل اليمين، ثم يشتريه.

و عندنا أن هذا لا يصح في الطلاق، لأن اليمين بالطلاق غير منعقدة أصلا بلى إن فرضنا في يمين بغير الطلاق كان الحيلة على ما قيل.

و الحيلة الثانية أن يقول لزوجته كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فمتى دخلت لم تطلق، و في الرق يقول لعبده كلما وقع عليك عتقي فأنت حر قبله فيدخل الدار، و لا يعتق، و قد قلنا إن عندنا لا يحتاج إلى هذا، فان اليمين بالطلاق لا تنعقد.

و قد يقع في الأيمان ما لا يمكن فيه الحيلة بالخلع عندهم مثل أن يقول إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فان خالعها لا يمكنه وطؤها بعد الخلع، لأنها أجنبية فإذا قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فلا يحنث بالوطي.

و أما الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين

فكل من حلف يمينا كانت على ما نواه و اعتقده دون ما نطق به، إلا واحدة، و هو إذا استحلفه الحاكم لخصمه فيما هو حق عنده، فإن النية نية الحاكم دون الحالف.

هذا فيما كان حقا عندهما، فأما فيما هو حق عند الحاكم ظلم عند الحالف مثل أن كان الحاكم يعتقد الشفعة بالجوار، و الحالف لا يعتقد ذلك، فيحلف لا يستحق على الشفعة، و ينوى على قول نفسه، فإنه يكون بارا في يمينه، و على هذا كل الأيمان عند الحاكم.

و كذلك لو اشترى مدبرا فحلف عند الحاكم شافعي ما اشتريت مملوكا، و من الناس من قال النية نية المستحلف أبدا و الصحيح عندنا الأول.

فإذا ثبت أنها على نية الحالف فكل من حلف يمينا و نوى غير ما نطق به و كان ما نواه سائغا جائزا كانت على ما نواه فيما بينه و بين الله تعالى دون ما نطق به.

و كل من حلف على شيء أنه ما فعله و كان قد فعله و نوى أنه ما فعله على ظهر الكعبة أو بالصين أو في موضع ما فعله فيه، كان بارا و كذلك لو حلف لا يفعله في المستقبل و نوى على ظهر الكعبة أو نوى بالصين، كان بارا في يمينه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست