responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 90

ما أوقع لا غير، و قال بعضهم يعود إليهما فلا يقع الطلاق، و عندنا أن في الأولى على ما قالوه تطلق طلقة إذا نوى الإيقاع و كذلك في الثانية.

فرع إذا نظر إلى امرأته و أجنبية فقال إحداكما طالق

، ثم قال نويت الأجنبية لم يقع الطلاق على زوجته بلا خلاف، و لو كان اسم زوجته زينب فقال: زينب طالق، ثم قال عنيت به جاريتي و كانت له جارية اسمها زينب، عندنا يقبل منه و عندهم لا يقبل.

و الفرق بينهما أن قوله «إحداكما» يصلح لكل واحدة منهما لفظا، فإذا أخبر أنه أراد إحداهما قبل منه، و ليس كذلك الأخرى، لأنه ما طلق إلا واحدة، و إنما شاركها في هذا الاسم لا أن اللفظ تناولهما، و إذا كان اللفظ لا يتناول إلا واحدة فالعادة أنه لا تطلق إلا زوجته، و عندي أنه لا فرق بين الموضعين.

فرع: إذا كانت له زوجتان زينب و عمرة

، فقال يا زينب و قالت له عمرة: لبيك فقال أنت طالق، قيل له ما الذي نويت؟ فان قال: علمت أن عمرة أجابتنى، لكني أرسلت الطلاق إلى زينب و قصدتها دون عمرة، قبل قوله، فتطلق زينب طلقة، و لا- تطلق عمرة عندنا، و عندهم تطلق زينب ظاهرا و باطنا.

فان قال ما علمت أنها عمرة لكني ظننتها زينب، و طلقت هذه التي أجابتني ظنا منى أنها زينب، طلقت عمرة دون زينب، لأنه إنما قصد طلاق من أجابته و نواه، و لا يقع الطلاق على زينب، و عندنا تطلق زينب و لا تطلق عمرة، لأن المراعي قصده و نيته بالتعيين.

و على هذا لو قال لأجنبية أنت طالق يعتقدها زوجته، فقال ظننتها زوجتي و طلقتها، لم تطلق زوجته عندهم، لأنه أشار بالطلاق إلى شخص و عناه دون غيره فلا يقع الطلاق على غيره، و هكذا يجب أن يقول هذا إذا نادى إحداهما.

فأما إن أشار بالطلاق من غير نداء و جواب فأشار إلى عمرة فقال: يا زينب أنت طالق قلنا له ما الذي عنيت، فقال ظننتها زينب فطلقتها، عندنا لا تطلق التي أشار إليها و عندهم تطلق ظاهرا و باطنا لأنه أشار بالطلاق إليها، و لم تطلق زينب، لأنها لا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست