responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 89

الزوج ما بقي منها، و انفسخ النكاح، و الحكم في الطلاق على ما مضى من الخلاف يقع عند بعضهم و عند آخرين لا يقع، و عندنا أن الطلاق لا يقع أصلا لما مضى و التدبير صحيح و الحكم فيه على ما ذكرنا.

و إن كان عليه دين يحيط بتركته فالأمة لا تعتق بموته، لأنها تنعتق من الثلث و لا ثلث هيهنا، و كذلك عندنا، و هل تطلق أم لا؟ عندنا لا تطلق، و عندهم على ما مضى من الخلاف: عند بعضهم لا تطلق و عند آخرين تطلق.

فرع: إذا قال لها أنت طالق إن كلمت فلانا

إلى أن يقوم زيد أو حتى يقدم أو حتى يأذن زيد فان كلمته قبل أن يقدم أو يأذن، عندنا لا تطلق لما مضى، و عندهم تطلق طلقة.

و إن كلمته بعد أن قدم زيد أو بعد أن أذن لم يقع لأن قوله أنت طالق إن كلمت فلانا حتى يقدم زيد، فالغاية راجعة إلى الكلام لا إلى الطلاق، لأن رجوعها إلى الطلاق يكون معناه أنت طالق هذه المدة انتهاؤها قدوم فلان، و الغاية إلى هذا لا يصح أن ترجع فثبت أن الغاية عادت إلى الكلام فيكون تقدير الكلام: إن كلمت فلانا إلى أن يقدم فلان فأنت طالق.

فرع: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا يا زانية إنشاء الله

، أنت طالق ثلاثا يا زانية إن دخلت الدار، فالاستثناء و الصفة يعودان إلى الطلاق لا إلى القذف، لأن القذف اسم مشتق من فعل زنت فهي زانية، و الاستثناء يرجع إلى الطلاق و لا يرجع إلى الأسماء أ لا ترى أنه لو قال زنيت إنشاء الله لم يصح فيكون تقديره يا زانية أنت طالق ثلاثا إنشاء الله و هذا صحيح عندنا أيضا، و الطلاق غير واقع عند الجميع.

فرع لو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إنشاء الله، طلقت طلقة

بقوله يا طالق و قوله أنت طالق ثلاثا إنشاء الله عاد الاستثناء إليه فلم يقع لأن الاستثناء لا يعود إلى قوله يا طالق لأنه اسم، و كان معناه يا مطلقة، و مطلقة اسم مشتق، فلا يرجع الاستثناء إليه.

و لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله طلقت واحدة، و عاد الاستثناء إلى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست