responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 38

فالقول قوله بلا يمين، و إن صدقته على أن الطلاق كان لكن قال لم يرد هذا الطلاق بل أراد الطلاق الآخر، فالقول قول الرجل مع يمينه.

و إن قالت لم يكن شيء من الطلاق الذي ادعاه احتاج أن يقيم الزوج البينة على ذلك فإن أقامها كان القول قوله مع يمينه في أنه أراد ذلك الطلاق.

و إن قال أردت أني كنت طلقتها في الشهر الماضي طلقة في هذه الزوجية فان صدقته المرأة على ذلك قبل قوله بلا يمين، و إن كذبته فالقول قول الزوج.

إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق

، فلا تطلق عندنا في الحال و لا في المستقبل بهذا القول، و عندهم لا تطلق في الحال، فإذا قال فيما بعد أنت طالق طلقت طلقة عندنا بالمباشرة، و عندهم طلقتين: طلقة بالمباشرة، و اخرى بالصفة و هكذا إذا علق ذلك بصفة أخرى.

فإن قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أردت بقولي إذا طلقتك فأنت طالق أن الطلاق يقع عليك إذا قلت أنت طالق، و لم أرد به عقد صفة فكأنه يريد أن يوقع عليها طلقة واحدة بالمباشرة، عندنا يقبل منه، و عندهم لا يقبل في الظاهر، و يقبل فيما بينه و بين الله.

فأما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها إذا طلقتك فأنت طالق، ثم دخلت الدار، فإنها تطلق طلقة بدخول الدار، و لا يقع عليها طلقة أخرى بقوله أنت طالق.

لأن قوله إذا طلقتك فأنت طالق تقديره إذا أحدثت عليك الطلاق بعد هذا القول فأنت طالق، فإذا قال بعد ذلك إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلت الدار فان الطلاق يقع عليها بالصفة التي تقدمت هذه الصفة، فلم يكن الطلاق حادثا عليها بعد عقد الصفة فلم يقع بها طلقة ثانية، و عندنا أنه لا يقع بذلك شيء أصلا لأنه شرط بعد شرط فلا يقع به الطلاق.

فأما إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق

، ثم قال لها أنت طالق، فعندنا و عندهم تطلق طلقة لقوله أنت طالق بالمباشرة، و لا يقع عندنا بالصفة شيء، و عندهم تقع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست