نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 39
اخرى بالصفة و لا تقع طلقة ثالثة بوقوع الصفة الثانية عليها، لأنا بينا أن معناه إذا أحدثت عليك الطلاق بعد هذا القول، و الطلقة الثانية يقع بقوله كلما طلقتك فأنت طالق، فلا يكون طلاقا حادثا بعد هذا القول بل يكون واقعا به.
إذا كان له زوجتان حفصة و عمرة
، فقال يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق، و قال يا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق فقد علق طلاق كل واحدة منهما بطلاق صاحبتها إلا أنه عقد الصفة لعمرة قبل حفصة.
فان بدأ فطلق عمرة طلقت طلقة بالمباشرة، و تطلق حفصة طلقة بالصفة، و هو وقوع الطلاق على عمرة، و يعود الطلاق على عمرة فتطلق طلقة أخرى، لأن حفصة طلقت بصفة تأخرت عن عقد صفة عمرة، فهو محدث الطلاق عليها بعد عقده الصفة لعمرة فطلقت بذلك.
و إن بدأ فطلق حفصة طلقت طلقة بالمباشرة، و تطلق عمرة طلقة بالصفة، و هو وقوع الطلاق على حفصة و لا يعود الطلاق على حفصة، لأن عمرة طلقت بصفة تقدمت عقد الصفة لحفصة، فليس هو بمحدث الطلاق عليها بعد تطليقة حفصة، فلم يقع عليها بذلك طلاق، و عندنا أنه يقع طلاق التي تباشر طلاقها، و لا يقع ما علقه بصفة أصلا.
و إن كانت المسئلة بعكس هذا، فقال لعمرة إذا طلقتك فحفصة طالق، و قال لحفصة إذا طلقتك فعمرة طالق، فقد عقد الصفة لكل واحدة منهما و علق طلاقها بطلاق صاحبتها، إلا أنه عقد الصفة لحفصة قبل عمرة.
فان بدأ فطلق حفصة طلقت طلقة بالمباشرة، و تطلق عمرة طلقة بالصفة، و هو وقوع الطلاق على حفصة و يعود الطلاق على حفصة و إن بدأ فطلق عمرة طلقت بالمباشرة و تطلق حفصة طلقة بالصفة و لا يعود الطلاق على عمرة لما مضى، و عندنا أنها مثل الاولى سواء.
فإذا قال كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق
ثم قالها أنت طالق، فإنها تطلق عندنا واحدة بالمباشرة لا غير، و عندهم تطلق ثلاثا طلقة بالمباشرة، و طلقة بوقوع هذه الطلقة عليها، و طلقة بوقوع الثانية، و لو كان يملك مائة طلقة طلقت جميعا.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 39