responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 314

هذا إذا كان قبل النكاح بها، فأما إن كان بعد النكاح نظرت، فان كان الزوج هو الذي قال هذا، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فان كان قبل الدخول نظرت فان صدقته ثبت أنه لا نكاح بينهما و لا شيء لها، و إن كذبته قبل قوله فيما عليه من فسخ النكاح، و لم يقبل فيما له، و هو ثبوت نصف المسمى فان ادعى عليها علما أحلفها.

هذا إذا كان قبل الدخول، و أما إن كان بعد الدخول نظرت فان صدقته فلها مهر مثلها، و إن كذبته فلها المسمى، و عندنا أن لها المسمى في الحالين.

فأما إن كانت هي التي ذكرت ذلك لم يقبل قولها، لأنها تدعي فسخ النكاح، فلا يقبل لأنها في حق الغير، و يستحب له أن يطلقها ليحل لغيره، فان ادعت علمه بذلك احلف لها، فان حلف فهي على النكاح، فلو نكل حلفت و فرق بينهما.

إذا أرضعت الخنثى مولودا الرضاع المحرم، فان كان الخنثى ذكرا لم ينشر الحرمة، لأنه رجل، و لبن الرجل لا ينشر الحرمة، و إن كان امرأة نشر الحرمة لأنه امرأة، و إن كان مشكلا وقف المولود على ما ينكشف منه، فإن بان رجلا لم ينشر الحرمة، و إن بان امرأة نشرها.

و أما ما به يعلم الرجل من المرأة فقد مضى في النكاح، و عندي أن هذا محال لأن اللبن لا يكون له حرمة إلا ما كان عن ولادة، و إذا ولدت كانت امرأة قطعا فلا احتمال هناك.

إذا نزل للبكر أو الثيب لبن و لا زوج لها

، فأرضعت بلبنها مولودا العدد المحرم قال المخالف: ينشر الحرمة بينهما، و صارت امه، و صار ابنا من رضاع للام، و لا أب له، لأن اللبن للمرأة خلق غذاء للآدمي يحمل على الأغلب، و يقوى في نفسي أنه لا حكم له، لأنه لا دليل عليه و لما قلناه أولا.

فأما إن نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله، لم ينشر الحرمة بلا خلاف، لأنه ما خلق غذاء للمولود فهو كلبن البهيمة.

فإن أرضعت امرأة جارية لقوم و صبيا لقوم آخرين

كانت أمهما و صارا أخوين من

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست