responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 313

و هذا و إن كان نفيا فيمكن أن يشهد أنه ما فارقها هذه المدة حتى استوفت العدد فإن ابتدأ الشاهد بهذا على هذا الوجه قبلنا، و إن أطلقها فاستشرحها الحاكم عن ذلك ففسرها هكذا حكم بها، لأنه زال ما يحذره.

فان قيل خلوص اللبن إلى جوفه من المغيب عنه و الله يعلم فكيف يشهد بحصول اللبن إلى جوفه؟ قلنا الذي يحتاج إليه أن يعلم أن في ثديها لبنا، فإذا شاهده قد التقم الثدي يمصه بأن يحرك شفتيه كان الظاهر أن اللبن قد حصل في جوفه، فالشهادة تقع على الظاهر.

ألا ترى أن الشهادة على النسب و الموت و الملك المطلق لا يفتقر إلى القطع بها، بل بالظاهر، فإن أدخل الصبي رأسه تحت ثيابها أو أدخلته تحت ثيابها و لم يشاهده ملتقما ثديها لم يجز أن يشهد بالرضاع حتى يشاهده يلتقم الثدي يمصه.

إذا اعترف أحدهما بأن الآخر ذو محرم له من رضاع، مثل أن قال الرجل هذه بنتي أو أختي أو أمي أو خالتي أو عمتي أو قالت هذا ابني أو خالي أو عمي أو أبي من الرضاع لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل النكاح أو بعده، فان كان قبل النكاح و كان الرجل هو الذي قال هذا، ثبت ما قاله، و حرم عليه نكاحها، لأنه اعترف بأنها صارت محرمة عليه، و كذلك إن كانت هي التي ذكرت هذا، قبل قولها و حرم عليها نكاحه، لأنه إقرار فيما هو حق لها فقبل قولها على نفسها فيه.

هذا إذا كان في وقت يمكن ذلك، فأما إذا كان على وجه لا يمكن، مثل أن يقول لمن هو أكبر منه سنا أو في سنه هذه بنتي أو قالت هذا ابني سقط قولهما، و قال بعضهم لا يسقط و الأول أصح لأنه علم كذبه.

فإن رجعا عن ذلك و قالا كذبنا في هذا لا حرمة بيننا من رضاع نظرت، فان كان ما قال أولا صدقا في الظاهر و الباطن، فقد حرم أحدهما على صاحبه ظاهرا و باطنا، و إن كان صدقا في الظاهر دون الباطن حرمت عليه في الظاهر دون الباطن، لأنا لا نقبل قولهما في الحكم و يقبل فيما بينهما و بين الله تعالى.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست