responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 292

و يكون ولدهما معا، فإذا نزل له لبن كان اللبن أيضا لهما، لأنه إنما نزل غذاء لهذا المولود، فلبن المرأة لبن المرضعة، و لبنه لبن الفحل، هكذا سماه الفقهاء لنزول اللبن بفعلهما، لا لأنه يجيء من الفحل لبن.

فإذا كان اللبن منهما كالولد، فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى، أو رضاع يوم و ليلة إن لم ينضبط العدد مثل ذلك أو يعلم أنه نبت عليه اللحم و العظم و فيه خلاف، انتشرت الحرمة من جهته إليهما، و من جهتهما إليه.

فأما من جهته إليهما فإنما يتعلق به وحده و بنسله، دون غيره ممن هو في درجته من إخوته و أخواته أو أعلى منه من أمهاته و جداته و أخواله و خالاته أو آبائه و أجداده و أعمامه و عماته، فالحكم فيمن عداه و عدا ما يتناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع، فيحل للفحل نكاح أخت هذا المولود، و نكاح أمهاته و جداته، و إن كان لهذا المولود المرتضع أخ حل له نكاح هذه المرضعة، و نكاح أمهاتها و أخواتها لأنه لا رضاع هناك.

و روى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة و جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع، و على أبيه و جميع إخوته و أخواته، و أنهم صاروا بمنزلة الإخوة و الأخوات و خالف جميعهم في ذلك.

و أما الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه فإنها تعلقت بكل واحد منهما، و من كان من نسلهما و أولادهما، و من كان في طبقتهما من إخوتهما و أخواتهما، و من كان أعلى منهما من آبائهما و أمهاتهما.

و جملته أنك تقدره بولدهما من النسب، فكل ما حرم على ولدهما من النسب حرم عليه، بيان ذلك أن التي أرضعته أمه، و أختها خالته، و أخوها خاله، و أمها جدته، و أمهاتها جداته، فكلهن حرام عليه، بلى إن كانت بنت خالته و بنت خاله من الرضاع حلت له كما تحل من النسب.

فان كان لامه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع فهي أخته لامه عند

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست