responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 293

الفقهاء لا يجوز أن يتزوجها، و قال أصحابنا يحل له لأن الفحل غير الأب، و بهذا فسروا أن اللبن للفحل، فأما إن كانت لها بنت من غير هذا الفحل ولادة فلا خلاف أنها تحرم، و إن كان لها بنت من زوجها فهي أخته لأبيه و امه.

و أما زوج المرضعة فهو الفحل و هو أبوه من الرضاع، و أخوه عمه، و أخته عمته، و آباؤه أجداده، فإن كان لهذا الفحل ولد من غير هذه المرضعة فهو أخوه لأبيه و إن كان له ولد من هذه المرضعة فهو أخوه لأبيه و امه، و هذا معنى قوله (صلى الله عليه و آله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

فرع امرأة لها ابن فأرضعت بنتا لقوم

الرضاع المحرم، و لتلك المرضعة أخت فإنه يحل لابن المرضعة التي قد شربت هذه المرضعة منها أن يتزوج بأختها و هي أخت أخته من الرضاع لما مضى من الأصل، و هو أنه إنما يحرم هذا المرضع وحده و من كان من نسله دون من كان في طبقته، و هذه من طبقته لأنه لا نسب بينه و بين أخت أخته فلا رضاع.

و مثله في النسب رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت فولدت منه بنتا فهذه البنت أخت ابنه من امه، و له أن يتزوج بأختها التي هي بنت زوجة أبيه من غير امه و هي أخت أخته من النسب لأنه لا نسب بينهما و لا رضاع، و على هذا يدور كتاب الرضاع فكلما نزلت بك حادثة فارجع إليه فاعتبر هذا به.

الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا

فأما إن كان كبيرا فارتضع فإنه لا ينشر الحرمة بلا خلاف إلا ما حكى من خلاف عائشة و بعض التابعين، فإنه حكى عنها أنها كانت تأمر بنات أخواتها و بنات أختها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها و أن يدخل عليها و إن كان كبيرا، و به قال أهل الظاهر.

الرضاع لا حكم له إلا ما كان في الحولين

، فان وقع بعضه في الحولين و بعضه خارج الحولين لم ينشر الحرمة، و لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقرا إلى شربه أو مستغنيا عنه و فيه خلاف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست