responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 253

معا على كل حال، و قال بعضهم تستحق السكنى دون النفقة، و المسلمة و الكتابية سواء في النفقة و السكنى لعموم الآية بلا خلاف.

فأما الأمة إذا زوجها سيدها فإنه لا يلزمه أن يرسلها ليلا و نهارا و إنما يجب عليه أن يرسلها ليلا دون النهار، فإن أرسلها ليلا و نهارا استحقت النفقة و السكنى و إن أمسكها نهارا فلا سكنى و لا نفقة، لأنه لم يوجد التخلية و التمكين التأمين.

فإن طلق زوجته الأمة لم يلزم السيد إرسالها ليلا و نهارا بمثل حال الزوجية فان تطوع بذلك استحقت النفقة و السكنى إن كانت رجعية و إن كانت باينا فعلى ما مضى من الخلاف.

إذا استحقت المطلقة السكنى استحقت ذلك في منزل الزوج

لقوله تعالى «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» يعني من البيت الذي تسكنه المرأة، و ليس بمملوك لها، بدلالة أنه تعالى نهى عن إخراجها منه، إلا أن تأتي بفاحشة، و الذي تملكه لا يجوز إخراجها منه بحال، فان انهدم البيت و لم يمكن السكنى فيه أو كان استأجره فانقضت الإجارة أو استعاره فرجع المعير، فإنها تنتقل عنه لأنه لا يمكن إسكانها فيه، و كذلك إن أتت بفاحشة، و هو أن تبذو على بيت أحمائها و تشتمهم على خلاف فيه، فإنها تنتقل إلى أقرب المواضع إليه فأما إذا بذا بيت أحمائها عليها و آذوها بالكلام فإنهم ينقلون عنها لأن الضرر من جهتهم.

هذا إذا كانت مع أهل الزوج في مسكن واحد، فأما إذا كانوا في موضع و هي في موضع آخر فبذت عليهم أو شتمهم أو بذوا عليها فإنها لا تنقل عنهم، لأنه لا فائدة في نقلها لأن ذلك لا تنقطع بالنقل، فان كان السكنى ضيقا لا يمكن أن تكون فيه هي و أهل الزوج، و إنما يسعها وحدها، فان الزوج و أهله ينقلون عنها و تقر هي في المسكن.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست