responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 254

فان زوج الرجل بنته من رجل و نزل الزوج على بيت أحمائه في منزل أبي زوجته، ثم طلقها في ذلك الموضع فإن رضي الأب بإقرارها في ذلك المنزل أقرت فيه و اعتدت، و إن لم يختر و أراد الرجوع في عاريته، كان له، فإذا فعل ذلك كان على الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع.

و أما الموضع الذي يجب على الزوج أن يسكن المطلقة فيه، فالاعتبار في ذلك بحال المرأة فتسكن في سكنى مثلها، و ما جرت عادة سكناها فيه: إن كانت رفيعة الحال أسكنها دارا واسعة حسناء و إن كانت وحشة ذميمة أسكنها دارا ضيقة، و إن كانت متوسطة الحال أسكنها دارا متوسطة، لأن الرجوع في ذلك إلى العادة، لأن الآية مجملة.

و يعتبر حال المرأة حال الطلاق لا حال عقد النكاح، و لا قبل الطلاق، لأن المرأة قد يسامحها زوجها، فيسكنها في دار أرفع منها، فلا يعتبر إلا حال الطلاق، ثم ينظر فان كانت ساكنة في سكنى مثلها أقرت فيه، و إن كانت في دون سكنى مثلها و رضيت بالمقام فيه جاز، و إن كانت دون سكنى مثلها لزم الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع إليه مما هو سكنى مثلها، و إن كانت في أرفع فإن رضي الزوج بإقرارها فيه جاز.

و إن أراد أن يسكن معها فان كانت دارا أو حجرة أو مساكن متفرقة أو بيوتا على كل بيت منها باب و غلق و حاجز، جاز ذلك، و إن كانت دارا واحدة تكون هي في بيت و هو في بيت فان كان هناك من ذوي رحمها أو من ذوي رحمه كره له ذلك، لأنه لا يمكن التحرز من النظر إليها لكن يجوز، و إن لم يكن هناك أحد من ذوي رحمها و لا من ذوي رحمه لم يجز لأن فيه خلو رجل بامرأة.

هذا عند من قال إنها محرمة الوطي فأما على مذهبنا فإنه يجوز له النظر إليها و لا يحرم عليه وطؤها، و متى وطئها كان ذلك رجعة، و إن كانت باينا فلا سكنى لها بحال، و إنما ذلك على مذهب من ذكرناه، لأن عنده كل موضع يجوز للمطلق أن يسكن مع المطلقة جاز للأجنبي أن يسكن معها، و كل موضع لم يجز للمطلق لم يجز للأجنبي و عندنا بخلاف ذلك.

إذا طلق زوجته و استحقت السكنى في منزله ثم باع الزوج المنزل

فإنها إن كانت

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست