responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 242

وضعت حملك ثم طلقتك فعليك العدة بالأقراء، و قالت المرأة لست أدري كان قبل الوضع أو بعده؟ أو قالت المرأة طلقتني ثم ولدت و قال الزوج لست أدري كان قبله أو بعده؟

فالحكم أن يقال للذي أقر بالجهالة ما ذكرته ليس بجواب عما ادعاه، فإن أجبت و إلا جعلناك ناكلا و رددنا اليمين عليه، و حكمنا له بما قال.

إذا طلق زوجته و أتت بولد بعد الطلاق

، فلا يخلو إما أن تأتي به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق أو أكثر.

فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر فإنه يلحقه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا لأنه يمكن أن يكون منه، و يثبت له عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا، و تستحق النفقة و السكنى حتى تضع.

و إن أتت بولد لأكثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق، فلا يخلو إما أن يكون رجعيا أو بائنا، فإن كان باينا لم يلحقه النسب، لأن الولد لا يبقى أكثر من تسعة أشهر، و لا يلحقه لأنها ليست بفراش، و ينتفى عنه بغير لعان، و [لا] ظ ينقضي العدة بوضعه لأنه [لا] ظ يمكن كونه منه.

و إن كان الطلاق رجعيا فهل يلحقه نسبه أم لا؟

قال قوم: لا يلحقه، لأنها محرمة عليه كتحريم البائن، و قال آخرون يلحقه النسب، و هو الذي يقتضيه مذهبنا لأن الرجعية في معنى الزوجات، بدلالة أن أحكام الزوجات ثابتة في حقها.

و مبنى القولين أن الرجعية فراش [أم لا]، فعلى ما قالوه ليست بفراش، و لا يلحقه نسبه و على ما قلناه هي فراش و يلحقه نسبه.

فمن قال لا يلحقه فحكمها حكم البائن على ما قلناه، و من قال إن النسب يلحقه فإنما يلحقه إذا أتت به لدون أكثر زمان الحمل على الخلاف فيه من وقت انقضاء العدة و إن أتت به لأكثر من ذلك فلا يلحقه لأنها إذا وضعته لدون ذلك من وقت انقضاء العدة حكمنا بأنها حملته في وقت العدة، و هي فراش على هذا القول فلحقه النسب، و إن أتت به لأكثر من ذلك فانا نحكم أنها حملته بعد انقضاء العدة، و ليست بفراش في تلك الحال فلم يلحقه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست